الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يجوز أخذ المال قبل تحقق الظلم

السؤال

سافرت إلى إحدى الدول العربية عن طريق أحد الأشخاص على أن أعطيه مبلغا معينا وبعد أن سافرت خلف وعده معي وطالبني بمبلغ اكبر مما اتفقنا عليه وهو يهددني إن لم أدفع له ما يطلبه، فهل يجوز لي أن أسرق هذا المال الزائد عما اتفقنا عليه منه دون علمه على أن أعطيه إياه كي أتجنب شره علما بأن ظروفي صعبة وأنا في موقف صعب جدا حيث إننى أنفقت مبالغ كبيرة، أرجوكم ساعدوني بالفتوى فهو رجل ظالم وأنا لم أسرق من قبل ولن أضع أي مبلغ حرام في جيبي مهما حدث أرجوكم ساعدوني ليس هناك حل آخر سوى ذلك

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق أن بينا أن ما يفعله بعض الناس من بيع التأشيرات لا يجوز، لأن التأشيرة عبارة عن كفالة والكفالة عقد تبرع وليست من عقود المعاوضة.

وإذا كان مستخرج التأشيرة يحتاج في استخراجها إلى نفقات أو تعب وسفر فله أن يأخذ عنها قدر ما أنفق عليها مع أجرة مثله على ما قام به من عمل إن كان ثم عمل، وراجع لتفصيل ذلك الفتوى رقم: 46427.

وعليه، فإذا كان هذا الرجل يطلب منك ما يجوز له أخذه وهو قدر ما أنفق مع أجرة مثله فيلزمك أن تعطيه إلا إذا كنت قد اتفقت معه على مبلغ معين فلا يلزمك إلا ما اتفقت عليه، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم : المسلمون عند شروطهم فيما أحل. رواه الطبراني.

وأما إذا كان يطلب منك أكثر مما يجوز له أخذه فلا يلزمك أن تعطيه ولك أن تلجأ إلى القضاء أو إلى أي قادر يستطيع منعه من ظلمك، فإن عجزت عن ذلك فلك أن تدفع له ما زاد عن حقه ثم تأخذه منه بدون علمه، وهذا ما يعرف عند العلماء بمسألة الظفر، وقد بينا مذاهب أهل العلم فيها وما ذكروه لها من شروط في الفتوى رقم: 28871، ومنها تعلم أنه لا يجوز لك الإقدام على سرقة ماله قبل أن يثبت حقك في ذمته، وذلك لأنه من الممكن أن لا يأخذ منك لحدوث مانع من الموانع، وراجع الفتوى رقم: 32134.

وأما ما ذكرت من التهديد فلا يؤثر في هذا، ولو فرض أن هذا التهديد إكراه معتبر شرعا. قال الدسوقي في حاشية الشرح الكبير: وأما الإقدام على السرقة أو على الغصب فلا ينفع فيه الإكراه ولو بخوف القتل كما صرح به ابن رشد وحكى عليه الإجماع وكذا صرح به في معين الحكام.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني