الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

زوجه توفيت عن 1- أبناء أبناء أبناء أخوات.
2- أبناء أبناء أبناء عم الوالد (والد المتوفاة).
3- أبناء الزوج (الزوج متوفى قبل الزوجة).
4- علما بأن المتوفاة لم تؤد فريضة الحج. أرجو الإفادة عن من يرث ومن لا يرث وهل يجوز تأدية فريضة الحج عنها، علما بأن الميراث يكاد يغطي مصاريف الحج فقط؟ جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالوارث ممن ذكرت هو أبناء أبناء عم والدها فهم عصبتها وأولى رجل ذكر هنا إن لم يكن أبناء الزوج أبناءها، فإن كانوا أبناءها فهم الورثة ويحجبون أبناء أبناء الأعمام، وأما أبناء أبناء الأخوات فإنهم من ذوي الأرحام ولا يرثون شيئاً، وأما كونها لم تؤد فريضة الحج، فقد بينا حكم ذلك في الفتوى رقم: 10177.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني