الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الطاعة واجبة للوالد وإن كان في دينه رقة

السؤال

أنا شاب ملتزم بالسنة النبوية أسكن مع والداي و أخواتي. أبي يصلي و لله الحمد و قد أدى فريضة الحج مع أمي و لكنه فيه من الخصال ما يجعلني في حيرة من أمري:
1. أنا شبه متأكد أنه ينظرإلى برامج إباحية (دعارة) في التلفزيون.... و لقد حذرته مرة و أنكر أنه ينظر إليها.... و عندي يقين أنه ينظر إليها..
2. أبي لا يبالي بكون إحدى أخواتي متبرجة، و لما أدعوه ليأمرها بالحجاب يقول لي المهم أنها لا تزني....
3. مؤخرا أباح لأختي المتبرجة السفر لوحدها لإحدى الدول الأوروبية الكافرة.... فلما أنكرت عليه ذلك قال لي أعلم أن هذا حرام فدعني و شأني فإن الله سيعذبني أنا و ليس أنت.
4. يسمح لأخواتي بالخروج بالليل دون إذن منه وربما ذهبن إلى السينما و هو لا يبالي.
5. يسمح للأقارب الذكور كأبناء عمي وأبناء خالتي بتقبيل أخواتي في الخدين و قد تكلمت معه في هذا الأمر فقال لي إنهم كإخوانهم.
أمي كذلك على مذهب أبي وتسانده الرأي....
أخي العزيز, أنا في حيرة من أمري لا أعرف كيف أتعامل مع هذا الأب الذي أخاف أن يكون ديوثا.
نظرا لظروفي المادية الحرجة أنا مضطر أن أعيش معهم وأن آخد منهم بعض المال. فأنا أعيش في بلد يضطهد من يلتزمون بالسنة النبوية فلا زلت عاطلا بلا عمل مع العلم أني أحمل شهادة جامعية.
سؤالي هو: هل يجب علي طاعة هذا الأب في أمور ديني و دنياي؟؟؟
وكيف أتعامل مع أخواتي اللاتي يصررن على معصيتهن؟ هل أقاطعهن حتى يتبن؟؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله أن يجزيك خيرا على حرصك وتدينك ، ونسأل الله لوالدك وأخواتك الهداية .

واعلم أخي أنه يجب عليك أن تطيع والدك في ما يأمرك به مما لا يشق عليك فعله ولم يكن فيه معصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ، وعليك أن تواصل النصح لأخواتك وتبين لهن حدود الله وخطر المعاصي في الدينا والآخرة ، ويمكنك أن تستفيد من الفتاوى التالية : برقم 65812، ورقم 22101، ورقم 66035، ورقم 63625، ورقم 6219، ورقم: 25078.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني