الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم تخصيص إحدى البنات بالعطية لإعاقة فيها

السؤال

ما هي الوصية وما الفرق بينها وبين الميراث، لدي أربعة أطفال (ثلاث بنات وولد)، حيث إن البنت الكبرى ولدت ولديها إعاقة في يدها اليسرى.. هل تعتبر هذه الإعاقة بالدرجة التي يمكن أن أؤمن لها بعض المال أو العقار دون إخوتها الآخرين؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد عرف أهل العلم الوصية بتعريفات كثيرة منها: أنها تمليك بلا عوض بعد الموت.

والوصية لا تكون لوارث ولا بأكثر من الثلث، وإذا وقعت لبعض الورثة أو بأكثر من الثلث فإنها لا تمضي إلا إذا أجازها بقية الورثة وكانوا رشداء بالغين، فقد روى أصحاب السنن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه فلا وصية لوارث. وفي رواية البيهقي: إلا أن يشاء الورثة.

وحكم هذا النوع من الوصية الاستحباب، فيستحب لمن له مال أن يوصي فيه، بمالا يتجاوز الثلث للأقربين والفقراء والصالحين.... ما لم يكن في ذلك ضرر على الورثة لقلة المال.

وأما الميراث فهو ما يتركه الميت من ممتلكات وحقوق مادية ومعنوية، وقد تولى الله عز وجل قسمة الميراث في محكم كتابه ولم يجعل ذلك إلى أحد من خلقه.

وبخصوص الأبناء فإن الشرع أوجب التسوية بينهم في العطية على الراجح من قولي أهل العلم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم. رواه البخاري وغيره، إلا إذا كان لتفضيل بعضهم سبب يستدعي ذلك، ولذلك فإذا كانت البنت المذكورة عندها إعاقة تستدعي تفضيلها في العطية فلا مانع من ذلك شرعاً كما نص عليه أهل العلم، ولكن لا ينبغي أن يكون ذلك بالوصية لأنها وارثة، والوصية للوارث لا تنفذ إلا بإذن الورثة، وإنما يكون بالهبة الناجزة المستوفية لشروطها، ولتفاصيل ما ذكرنا وأدلته وأقوال العلماء نرجو الاطلاع على الفتاوى ذات الأرقام التالية: 41525، 26630، 27738 وما أحيل عليه فيها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني