الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

مذاهب العلماء في كون الأجرة نسبة من الربح.

السؤال

سؤالي هو: أنا لي قريب يعمل في دولة غير إسلامية هذا الغريب يعمل في شركه متخصصة في مجال تأجير الشقق السكنية عمله عبارة عن تأجير هذه الشقق حيث يقوم هو بتأجير هذه الشقق بجهده المهم في الموضوع أنه كلما قام بتأجير أكبر عدد من الشقق له يحصل مبلغ، فهل هذه الفائدة التي يحصل عليها هي درب من دروب الربا أم هي عمولة عادية أريد أن أعرف هل هي حلال أم حرام؟ وجزاكم الله خيراًَ.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر أن قريبك يعمل أجير سمسرة عند الشركة المذكورة، وأنه يتقاضى عن سمسرته مبلغاً غير محدد، ولكنه يتناسب مع عدد الشقق التي يؤجرها، والسمسرة هي الوساطة بين البائع والمشتري، أو المؤجر والمستأجر لإتمام البيع أو الإجارة، أو الدلالة عليهما، وهي جائزة إذا لم تتضمن إعانة على بيع المحرم، أو إجارة شيء يستعان به على أمر محرم.

وإذا كان قريبك يتقاضى أجرة محددة عن كل شقة يؤجرها، دون النظر إلى ما يرتفع به مبلغ الإيجار أو ينخفض، فهذه جعالة صحيحة، ولا حرج فيها، وإن كانت استفادته إنما تتحدد تبعا للمبالغ التي تحصل من إيجار الشقق، والتي يمكن أن تزيد أو تنقص حسب السعر وحسب رغبة المستأجرين، فالذي عليه جمهور أهل العلم هو أن جعل الأجرة نسبة من الربح مفسد للإجارة، لما فيه من الغرر.

والنبي صلى الله عليه وسلم قد نهى عن الغرر كما في صحيح مسلم، وقد أخرج الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن استئجار الأجير حتى يبين له أجره. وفي رواية النسائي: إذا استأجرت أجيراً فأعلمه أجره. هذا هو الراجح وهو مذهب الجمهور، وذهب بعض أهل العلم إلى جواز كون الأجرة نسبة من الربح.

قال في كشاف القناع: ولو دفع عبده، أو دفع دابته إلى من يعمل بها بجزء من الأجرة جاز، أو دفع ثوباً إلى من يخيطه، أو دفع غزلا إلى من ينسجه بجزء من ربحه، قال في المغني: وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قمصانا ليبيعها وله نصف ربحها بحق عمله جاز نص عليه في رواية حرب، وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوباً بثلث ثمنه أو ربعه جاز نص عليه، أو دفع ثوبا إلى من يخيطه أو غزلا إلى من ينسجه بجزء منه مشاع معلوم جاز. انتهى.

وقال ابن سيرين: إذا قال: بعه بكذا، فما كان من ربح فهو لك أو بيني وبينك، فلا بأس به.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني