الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

من أسس العدل بين الأبناء في الهبة

السؤال

اشتريت لابني -مهندس حديث التخرج- شقة ليتزوج فيها وله شقيقة طبيبة أكبر منه ولم تتزوج بعد فماذا علي أن أفعل لها حتى أكون عادلة؟ علما بأن المتبقي معي يزيد قليلا عن مثل ثمن الشقة المذكورة وعمري 62 سنة والأعمار بيد الله عز وجل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله لك طول العمر وحسن العمل، وجزاك الله خيراً على اهتمامك بأمر دينك وحرصك على إرضاء ربك، ولتعلمي أن الأصل في العطايا التي تعطى من الآباء للأبناء حال حياتهم أن تكون على وجه المساواة لحديث: اعدلوا بين أبنائكم. رواه البخاري.

ومن العدل بين الأبناء أن يعطى كل واحد منهم على حسب حاجته، فمن كان في مرحلة جامعية يعطى بمقدار، ومن كان دون ذلك يعطى بمقدار يناسبه، ومن يستعين بالمال على الزواج أو الإنفاق على الأسرة يعطى بحسب ذلك...

فإذا كان ولدك المذكور لا يستطيع شراء مسكن ليتزوج فيه، وقمت أنت بمساعدته في ذلك فلا نرى عليك بأساً فيما صنعت، وهذا هو ما ذهب إليه بعض أهل العلم كأحمد بن حنبل وغيره، قال ابن قدامة في المغني وهو حنبلي: فإن خص بعضهم -يعني خص بعض الأولاد بالعطية- لمعنى يقتضي تخصيصه مثل اختصاصه بحاجة أو زمانة أو عمى أو كثرة عياله أو اشتغاله بالعلم أو نحوه من الفضائل، فقد روى عن أحمد ما يدل على جواز ذلك. اهـ

أما إذا كان ولدك مستغنيا ولا يحتاج إلى شيء من مالك، فالراجح أنه يجب عليك أن تسوي بينه وبين أخته في العطية، فتعطي البنت مثل ما أعطيت أخاها أو نصفه على خلاف بين أهل العلم في نوع التسوية، وراجعي في هذا الفتاوى ذات الأرقام التالية: 29000، 6242، 33348.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني