الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الوصية بما يزيد عن الثلث

السؤال

أنا رجل مسن لي زوجة وليس لي أبناء وعندي مال وعقارات وليس لي من الأقارب إلا ابن عم أبي فهل هو من الورثة أم لا؟ وأنا أريد أن أوصي بما يتبقى من التركة لشخص صالح من أهل الدين فما حكم الشرع في ذلك.
أفيدوني جزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه في حالة وفاة الشخص عن وزجته وابن عم أبيه، فإن لزوجته الربع فرضا لعدم وجود الوارث، كما قال الله تعالى: وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ {النساء: 12}.

وما بقي بعد فرض الزوجة فلابن عم أبيه تعصيباً ما دام هو أقرب العصبة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ألحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر. رواه البخاري ومسلم.

ولا مانع شرعاً أن توصي بثلث مالك لأهل الصلاح والفقراء والمساكين، بل إن الوصية مستحبة لمن ترك خيراً، وقد أوصى الصحابة والسلف الصالح رضوان الله عليهم، ولكن الوصية لا تصح بأكثر من ثلث المال، ولا يمضي أكثر من الثلث إذا أوصي به إلا إذا أجازه ورثتك (زوجتك وابن عم أبيك).

وننصحك إذا كان لك خير أن تعمل وقفاً (صدقة جارية) يجري عليك أجرها وثوابها بعد الوفاة، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم وغيره.

وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه بأن يوقف أرضا له غالية ثمينة فقال له: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها فتصدق بها عمر -لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث- في الفقراء والقربى والرقاب وفي سبيل الله والضيف وابن السبيل لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف منها أو يطعم صديقاً غير متمول فيه. رواه البخاري ومسلم وغيرهما.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني