الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تركة هالكة عن زوج وأم وولدين وبنت

السؤال

زوجة توفيت ولها زوج وبنت 6سنوات وابن 5 1سنة ، وابن 22سنة وأم 75 سنة
وتملك 5000 جنيه نقدا ونصف منزل الزوجية في حدود مبلغ (8000جنيه )
ما هو الحق الشرعي لكل منهم &

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كان ورثة الزوجة المذكورة محصورين فيمن ذكر، فإن لزوجها الربع فرضا لوجود الفرع الوارث، كما قال الله تعالى: فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ {النساء: 12} ولأمها السدس فرضا لوجود الولد كما قال تعالى: وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ ولد {النساء: 11} وما بقي بعد فرض الزوج والأم يقسم بين أبنائها للذكر منهم ضعف نصيب الأنثى، كما قال تعالى: يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ {النساء: 11}

وعلى ذلك، فإن كانت تركة الميتة محصورة فيما ذكر فإن زوجها يأخذ ربعه وهو ثلاثة آلاف ومائتان وخمسون، وتأخذ الأم سدسه وهو ألفان ومائة وستة وستون، والباقي يقسم على الأبناء للذكر سهمان وللبنت سهم، ولا اعتبار لأعمار الورثة على كل حال.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني