الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التوسل بجاه الولي

السؤال

ما حكم التوسل بجاه الولي (كقولي: يا رب أسألك وفضل هذا الولي أو بركة هذا المكان)؟ وجزاكم الله خيراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن التوسل هو جعل شيء وسيلة إلى الغرض المطلوب، قال الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ {المائدة:35}، والتوسل إلى الله تعالى أنواع، منها ما هو مشروع بالاتفاق، ومنها ما هو شرك، ومنها ما هو مختلف فيه، أما التوسل المشروع: فانظره في الفتوى رقم: 28845.

وأما التوسل الشركي، فهو التوسل بتوجيه العبادات لغير الله كالدعاء والذبح والنذور... ثم يقول فاعلوه: نفعل هذا ليشفعوا لنا عند الله، قال الله تعالى حكاية عن المشركين: مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَى {الزمر:3}، وقال سبحانه عنهم: وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللّهِ مَا لاَ يَضُرُّهُمْ وَلاَ يَنفَعُهُمْ وَيَقُولُونَ هَؤُلاء شُفَعَاؤُنَا عِندَ اللّهِ {يونس:18}.

وأما التوسل المختلف فيه، فهو التوسل بذوات الأنبياء والصالحين وجاههم عند الله، فقد اختلف العلماء فيه على قولين:

الأول: أنه توسل بدعي، وهو وسيلة إلى الشرك، والدليل على أنه بدعة، أن التوسل عبادة، والعبادة توقيفية لا يجوز فيها الإحداث، كما يدل على ذلك أن عمر رضي الله عنه لما أصابهم القحط قال: اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبيك فتسقينا، وإنا نتوسل إليك اليوم بعم نبيك، ثم طلب من العباس أن يدعوا فسقوا بإذن الله. كما روى ذلك البخاري، فلو كان المراد التوسل بذاته صلى الله عليه وسلم لتوسلوا بذاته بعد موته، إذ إن شرفه صلى الله عليه وسلم وفضله ثابت له حياً وميتاً.

الثاني: أن هذا النوع من التوسل جائز، ومن ذهبوا إلى ذلك استدلوا بحديث الأعمى المشهور وغيره، والراجح هو القول الأول.

وينبغي التنبه إلى أنه إذا اعتقد المتوسل أن الله سبحانه وتعالى لن يقضي له حاجته إلا إذا توسل إليه بجاه فلان أو نحو ذلك فلا خلاف حينئذ في منعه، وانظر الفتوى رقم: 11669، والفتوى رقم: 3835.

ولمزيد بيان في موضوع التوسل يراجع كتاب (قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة) لشيخ الإسلام، وكتاب (التوسل أنواعه وأحكامه) للشيخ الألباني.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني