الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ترقيع البكارة وزواج المرأة ممن لا تهواه

السؤال

أنا شاب في 25 من عمري كانت لدي علاقة مع فتاة أردت الزواج منها وقد تم رفضي من قبل أهلها لعدة أسباب لا ترضي الله قد ظلمت كثيرا فيها حسبي الله ونعم الوكيل، وقد أطغانا الشيطان وزنينا، وبعد فترة أهلها أرغموها على الزواج من ابن عمها وهم لا يعرفون بالذي حصل بيننا، توجهت لي الفتاة بطلب أن أساعدها على عمل عملية تسكير غشاء البكارة وقد فعلت ذلك، ابن عمها لا يعرف أيضا ، تمت موافقة البنت على الزواج مجبرة، وهي في قرارة نفسها لا تريد الزواج منه ؟
1 هل العملية هذه جائزة في الإسلام ؟
2 هل يجوز لها أن تتزوج من لا تهوى الزواج منه؟
3 هل علي إخبار أهلها بالحقيقة؟ ولكني أخشى أن يسيئوا لي ولها؟
وما حكم هذا الزواج في الإسلام هل هو جائز؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الزنا كبيرة من كبائر الذنوب وفاحشة من أشد الفواحش وأسوئها أثرا على الفرد والمجتمع، ففيه انتهاك الأعراض واختلاط الأنساب، لذا، فإن على السائل التوبة إلى الله تعالى من هذه الجريمة التي ارتكبها، وعليه أن يقطع العلاقة مع هذه المرأة فورا لئلا يفاجئه الموت قبل التوبة، فابن آدم وإن كان خطاء إلا أن المسلم يندم على خطيئته ويستثقلها فيتوب إلى الله تعالى منها.

أما الاستهانة بالمعاصي والاستخفاف بها فهذا شأن أهل الفجور، ففي سنن الترمذي ومسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: إن المؤمن يرى ذنوبه كأنه في أصل جبل يخاف أن يقع عليه، وإن الفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه، قال به هكذا فطار.

هذا من باب النصيحة للأخ السائل ولكل من ارتكب المعاصي، وكما لا يجوز الزنا -وهذا أمر معلوم من الدين بالضرورة- فلا يجوز أيضا لمثل هذه المرأة إجراء عملية الترقيع المذكور، كما سبق في الفتوى رقم: 61458 وإذا كان لا يجوز لها فلا يجوز مساعدتها عليه، ولاسيما من مثل ذلك الرجل الذي بينه وبينها تلك العلاقة الآثمة، وبما أن الأمر فات فتجب التوبة منه، ولا يجوز الإخبار بما مضى من المعاصي من زنا أو غيره، بل الواجب في مثل هذه الحالة الستر وطلب العفو من الله تعالى، أما زواج هذه المرأة بهذا الرجل الأخير ابن عمها فهو صحيح وماض ما دامت رضيت في الظاهر، وليس الرضا عن الزوج وحبه شرطا في صحة النكاح، فللمرأة أن تتزوج ممن لا تحبه، وكذلك الرجل له أن يتزوج من امرأة لا يحبها، بل إن من أهل العلم من يقول بأن الأب له أن يجبر بنته البكر على الزواج ممن لا تحب، ومثلها من زالت بكارتها بزنى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني