الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

النية في الكفارة وإخراجها بغير إذن من لزمته

السؤال

يا شيخي ، أبي أفطر في رمضان الماضي بالكامل ولم يستطع الصيام بعد ذلك وذلك لأنه مريض وقد قمت قبل فترة بمساعدة أحد الأفراد وذلك بدفع مبلغ مالي ؟ وقد نويت بعد ذلك أن أجعل هذا المبلغ كفارة لفطر والدي في رمضان ؟ فهل يجوز ذلك لأن النية أتت بعد المساعدة ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فنسأل الله تعالى لوالدك الشفاء الكامل مما يعانيه من أمراض، ثم نقول وبالله التوفيق:

إذا كان والدك يعاني من مرض يرجى شفاؤه وأفطر في جميع شهر رمضان الماضي ولم يستطع القضاء حتى استهل شهر رمضان الذي بعده فهذا لا كفارة عليه ولا فدية، بل عليه القضاء فقط إذا قدر عليه، فيقضي بعد رمضان التالي.

وإن كان قد استطاع القضاء ولم يقم به حتى استهل رمضان الذي بعد ذلك فقد وجب عليه القضاء مع كفارة تأخير القضاء، وهذه الكفارة إطعام مسكين عن كل يوم، وقدرها 750 غراما من الطعام المتوسط المعتاد لأهل بلده، تعطى لمسكين وتكون بعدد أيام القضاء.

وإن كان الوالد المذكور عاجزا عن الصيام لمرض لا يرجى زواله اعتمادا على إخبار طبيب عارف فالواجب عليه حينئذ الفدية وقدرها 750 غراما من الطعام وتصرف للمساكين، وللمزيد راجع الفتوى رقم: 52316

وعلى كل حال، فما أخرجته لا يجزئ كفارة عن والدك إذا كان قد لزمته كفارة تأخير القضاء، لأن الكفارة تشترط فيها النية ممن لزمته، ولا يجزئ إخراجها عنه بغير إذنه كما سبق في الفتوى رقم: 14043.

وفي فتاوى شهاب الدين الرملي الشافعي: سئل: هل يلزم الشيخ الهرم إذا عجز عن الصوم وأخرج الفدية النية أم لا، وما كيفيتها؟ وما كيفية إخراج الفدية هل يتعين إخراج فدية كل يوم فيه أو يجوز إخراج فدية جميع رمضان دفعة سواء كان في أوله أو في وسطه أو لا.

فأجاب: بأنه تلزمه النية لأن الفدية عبادة مالية كالزكاة والكفارة فينوي بها الفدية لفطره ويتخير في إخراجها بين تأخيرها وبين إخراج فدية كل يوم فيه أو بعد فراغه، ولا يجوز تعجيل شيء منها لما فيه من تقديمها على وجوبه لأنه فطرة. انتهى.

وعليه فما أخرجته لا يجزئك عن والدك في كفارة تأخير القضاء ولا فدية العجز عن الصيام

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني