الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

زكاة الراتب والسيارة المبيعة والمال المعد لشراء مسكن

السؤال

أرجو من سيادتكم شرح كيفية إخراج الزكاة للموظف الذي يدخر جزءا من راتبه وذلك وللتحديد قد قمت بسحب كل مدخراتي في 1/10/2004 لم يكن مر عليها الحول لشراء سيارة وبعد ستة أشهر قمت ببيع السيارة واحتفظت بثمنها، فهل هذا المبلغ يستحق الزكاة لمرور سنة على ادخاره أم يتم حساب السنة من تاريخ بيع السيارة، وإن كنت في تاريخ 25/9/2005 أي قبل مرور سنة بخمسة أيام فقط سحبت كل مدخراتي خلال العام من ضمنها ثمن السيارة لشراء مسكن، فهل يستحق دفع زكاة عن المبلغ كله وإن كانت الإجابة بنعم فكم مقداره وكيفية حسابه وحساب الزكاة على الراتب؟ وجزاكم الله خيراً، وشكراً.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن كنت اشتريت السيارة بنية البيع إذا ربحت مثلاً فإن الزكاة واجبة لأنها مال تجارة المعتبر حول ثمنها الذي اشتريت به فيزكى عند حلول الحول، وإن كنت اشتريتها بنية القنية والاستعمال وبعتها فالحكم هنا أن تسقبل بثمنها حولا من يوم البيع، فإن حال عليه الحول وهو نصاب بنفسه أو بما ينضم إليه من النقود أو عروض التجارة زكي الجميع، وللفائدة انظر الفتوى رقم: 3245، والفتوى رقم: 46066.

أما مجرد سحب جميع المبالغ لغرض شراء مسكن فإنه غير مانع من وجوب إخراج الزكاة منها ما دام المبلغ موجوداً، وعليه فما حال عليه الحول من هذه المدخرات قبل أن يشترى به المسكن فقد وجبت فيه الزكاة، كما سبق في الفتوى رقم: 47320، وما لم يحل عليه الحول منها قبل شراء المسكن فلا زكاة فيه، ولبيان مقدار ما يجب إخراجه في زكاة هذا النوع من الأموال وكيفية زكاة الراتب، راجع الفتوى رقم: 3922.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني