الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هل يطلق زوجته إرضاء لأمه

السؤال

في شهر مايو الماضي تزوج مغربي بتونسية رغم رفض أمه فلم تحضر الأم زواج ولدها وكان لها تصرف سيء جداً مع عائلة الفتاة، ومنذ ذلك فهي ترفض ما فعله ولدها وتمضي الأيام كلها في البكاء وهذا اضطر الابن إلى قضاء أيامه عند أمه مما جعل حياة الفتاة صعبة، بعد أسبوعين من الزواج (دون دخلة أو زفاف) مرضت الفتاة فأخذها زوجها إلى عائلتها بعد طلبها ذلك وأمسكتها عائلتها وهنا بدأت الفتنة بين العائلتين، فالمرأة عند أهلها منذ حوالي أربعة أشهر لأن أم الرجل لا تريدها وبالطبع عائلة المرأة أصبحت لا تثق في عائلة الرجل، إذن الرجل خائف أو يخاف إذا أعاد زوجته أن يزيد في الفتنة مع أمه، سؤالي: ماذا على الرجل فعله في هذه الحالة، تطليق زوجته أم عصيان أمه، علماً بأنه يحب زوجته؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز عصيان الأم في الزواج أولاً بامرأة معينة، كما سبق بيانه في الفتوى رقم: 17763.

وإن أصر وتزوج بها في هذه الحالة فهو آثم، ويجب عليه طاعة أمه في تطليقها إذا كان رفض الأم وطلبها للطلاق له مسوغ شرعي، كأن تكون الفتاة غير متدينة، أما إذا لم يكن هنالك مسوغ شرعي فلا يلزمه تطليقها.

فإنما يطاع الوالد في فراق الزوجة إذا كان لمسوغ شرعي، أما لغير ذلك فلا طاعة له، جاء في فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء جواباً على سؤال رجل يطلب منه والده أن يطلق امرأته ما يلي: عليك إقناع والدك بعدم طلاق زوجتك، فإن أصر وجب عليك أن تطلقها إذا كان ذلك لأمر شرعي، أما إن كان أمره لك بطلاقها بغير مسوغ شرعي فإنه لا يلزمك طاعته في ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الطاعة في المعروف.

والواجب عليك أن تجتهد في إرضاء والدك وطلبه السماح، لعل الله أن يهديه ويسمح لك بعدم طلاقها. انتهى.

ونوصي هذا الابن بالحكمة في موضوعه هذا وأن يسعى بكل ما أوتي من جهد في إرضاء أمه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني