الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قسمة التركة إذا كانت عبارة عن قيمة معنوية

السؤال

السؤال يتعلق بالميراث: توفى رجل عن زوجة وأولاد بنين وبنات وتركة متمثلة في عقارات ومحلات تجارية يديرها بعض الذكور(معظم التركة عبارة عن قيمة معنوية - شهرة المحلات ولها القيمة الغالبة في التركة)، وكسبت التجارة وخسرت ونمت وزادات قيمة المحلات ولم توزع التركة برغم مرور أكثر من 30 سنة، وتزوج الذكور وزوجوا البنات وجهزوهنَّ بما يليق بدون إسراف، والآن يطالب بعض الورثة ذكور وبنات بتوزيع التركة، علما بأن الأم توفيت من سنتين وتبعها أحد الذكور (وله بنات وزوجة)، وهناك من يعترض وهناك من يعرض مبلغا صغيرا والذكور لم يتفقوا على وضع ما، غالبا هم على غير وفاق وخصوصا عندما يناقشون موضوع توزيع التركة، علما بأنه لا توجد سيوله مادية يمكن من خلالها تخريج بعض الورثة.
في انتظار ردكم أثابكم الله في فتواكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فإن ما يتعلق بالتركات ونحوها من الأحكام لا يعول في البعض فيه على الفتوى، وإنما يفصل فيه القاضي الشرعي أو الجماعة التي تقوم مقامه، وخصوصًا إذا لم يكن هناك وفاق بين الورثة على التوزيع أو مناكرة ونحو ذلك مما يحتاج إلى تبين وتحقيق لا يتأتى للمفتي.

وإذا تقرر هذا فإنا ننصح السائل بمراجعة الجهات المختصة في بلده في هذه القضية، ثم نفيده بأمور عامة تتعلق بموضوع سؤاله وهي إنما تركة المورث من مال أو أمر متقوم بما فيها الشهرة إذا كانت مملوكة لمورثهم فإنه تكون للورثة جميعهم للذكر منهم مثل حظ الأنثيين، ولأمهم زوجة الوالد المتوفى الثمن، وبما أن القيمة المعنوية لا يمكن توزيعها بذاتها فتقوم ثم توزع قيمتها بين الورثة، ومن توفي من الورثة قام وارثه مقامه.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني