الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

القراءة متبعة لا تجوز بالقياس.

السؤال

موضوع سؤالي هو (هل يجوز للعلماء القياس والاجتهاد في قراءة القرآن وإلحاق اجتهادهم بالسند المتواتر؟ وهل وقع ذلك منهم؟)
حيث إنني قرأت مقالاً في أحد المنتديات المتخصصة بالقرآن والبحوث القرآنية حول أداء الإخفاء الشفوي بفرجة من عدمه.
فقام أحد المشاركين بالتعليق على الموضوع وأورد الآتي:-
1- أن مسألة القراءة بالفرجة أمر مبتدع، وأنه لم يظهر إلا بأمر من الشيخ عامر عثمان والشيخ الضباع رحمهما الله وتابعهما على ذلك العديد من القراء واشتهر الأمر من بعدهما خلافا للقراءة الصحيحة المسندة.
2-أورد الأخ المشارك أمرا أنكره قلبي: ألا وهو أن الشيخ المتولي رحمه الله هو أول من قرأ بترقيق راء (ونذر) وذلك بالقياس والاجتهاد البحت ثم ألحق قياسه بالسند ومنه نشأ هذا الوجه في القراءة.
وهذا نص كلامه:
فالشيخ المتولّي رحمه الله أوّل من قال بترقيق راء { ونذر} وتبعه في ذلك جلّ العلماء الذين جاؤوا من بعده مع أنّ المسألة مبنية على قياسٍ محض وهو قياسها على كلمة { يسر } وقد بيّن الشيخ عبد الرازق إبراهيم موسى في كتابه الفوائد التجويدية بطلان هذا القياس وأنّه مخالف للنصوص والمتلقّى عن المشايخ فانظر يا أخي أنّ المسألة منبعها ومنشأها اجتهاد محض ثمّ تصير بعد سنوات من المتلقّى بالسند إلى رسول الله صلى الله عليه وسلّم. (انتهى)
وهاكم رابط الموضوع
http://www.yah27.com/vb/showthread.php?
t=7121
برجاء الإفادة حول هاتين النقطتين
وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإنه لا مجال للقياس في القراءة لأنها سنة متبعة بالأخذ من أفواه الرجال؛ كما قال تعالى: فَإِذَا قَرَأْنَاهُ فَاتَّبِعْ قُرْآَنَهُ {القيامة: 18} وكما جاء عن غير واحد من السلف، فقد روى البيهقي وغيره عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: القراءة سنة متبعة. وقال السيوطي في الدر المنثور: قال زيد بن ثابت: القراءة سنة من السنن فاقرأوا القرآن كما أقرئتموه. وقال صاحب أضواء البيان: ومن المعلوم أن القراءة متبعة لا تجوز بالقياس.

وأقوال السلف وأهل العلم في هذا كثيرة. وبه تعلم أنه لا يجوز للمسلم القراءة بالقياس ولو كان القياس يوافق أصول العربية وغيرها، ويتأكد المنع إذا كان صاحبه يلحقه بالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيتوهم من يقف عليه أنه مأخوذ من أفواه المشايخ المتصل سندهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا من التدليس ما لا يخفى، ولهذا فلا يجوز ترقيق حرف أو تفخيمه بالقياس وإنما المعتبر في القراءة الأخذ من أفواه الرجال بالسند المتصل؛ كما قال الشاطبي: وما لقياس في القراءة مدخل.

ومثل هذا القراءة بتفريج الشفتين عند الإقلاب وإخفاء الميم الساكنة قبل الباء بحيث لا يلتقيان إلا عند النطق بالباء. وقد سبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم وأنه وهم وقع فيه بعضهم عند ما قرأ كلام ابن الجزري. انظر الفتوى رقم: 52856.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني