الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تحسن حالة الفقير قبل قبض الزكاة

السؤال

سؤالي حول الزكاة هناك عائلة احتاجت لمال الزكاة ولكن إلى أن وصل المال كانت أحوالهم تحسنت فهل يحق لها استعمال المال الذي وصلها متأخرا؟ وجزاكم الله كل خير.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن مجرد تحسن حالة العائلة المذكورة لا يلزم منه أن تكون غير مستحقة للزكاة وعليه، فينظر في تحسن حالتها فإن كان لا يخرجها عن حد الفقر والمسكنة فإن المال حقها وقد قبضته وهي مازالت من أهل الزكاة، وانظر الوصف المعني في الفقير في الفتوى رقم: 68903 وإن كان تحسن حالها أخرجها عن وصف الفقر والمسكنة فإن المال ليس من حقها لأنها لم تقبضه إلا بعد استغنائها لأن الفقير لا يملك الزكاة إلا بالقبض وعليها حينئذ إرجاع المال إلى صاحب الزكاة ليدفعه إلى الفقراء.

قال ابن قدامة في المغني: قال أحمد: ولو دفع إلى أحد زكاته خمسة دراهم فقبل أن يقبضها منه قال اشتر لي بها ثوبا أو طعاما فذهبت الدراهم أو اشترى بها ما قال فضاع منه فعليه أن يعطي مكانها لأنه لم يقبضها منه.. قال ابن قدامة: وإنما قال ذلك لأن الزكاة لا يملكها الفقير إلا بقبضها. انتهى. بحذف قليل، والحاصل في حال استغناء العائلة المذكورة قبل قبضها الزكاة فإن عليها أن تردها إلى المزكي ليدفعها إلى مستحقيها لعدم قبضهم لها إلا بعد أن زال عنهم وصف استحقاق الزكاة.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني