السؤال
عرفت من فتوى رقم 61694 أن الضرورة هي التى أباحت استخدام جهاز الكومبيوتر و لكن ما حكم من يستخدم الجهاز في المعاصي هل يكون العقاب مضاعفا وهل يعتبر أنه حكم بغير ما أنزل الله تعالى لأن العقد اشتمل على شرط يخالف حكم الله تعالى وهذا الشرط مفصل في الفتوى السابقة .وشكرا لكم
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالفتوى التي قرأت تحت الرقم: 61694 إنما تتكلم عن حكم الاشتراك في البرامج والمواقع التي تشترط شروطا محرمة باطلة وهي متعلقة بالفتوى رقم: 56830
وأما حكم الكمبيوتر وغيره من الوسائل الحديثة فإنما هو بحسب ما تستعمل فيه من خير أو شر فهي سلاح ذو حدين من استعملها في الخير والمباحات فلا إثم عليه، وانظر في فوائدها الجمة الفتوى رقم: 8254، وأما من استعملها في الباطل والأمور المحرمة فهي محرمة عليه إذ الوسائل لها أحكام مقاصدها، ولا يسمى ذلك الفعل حكما بغير ما أنزل الله بل هو معصية وتجاوز لحدود الله وكذلك اشتراط ما يخالف شرع الله في أي عقد من العقود فهو باطل وربما يؤدي إلى بطلان العقد ولا يجوز العمل به، وأما الحكم بغير ما أنزل الله فانظر تفصيله في الفتوى رقم:33662، والفتوى رقم: 6572،
والله أعلم.