الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لكل حكم شرعي علة وحكمة

السؤال

هل المطعومات والمشروبات يجب أن تعلل أم يكتفي بالمعلل فيها وكيف نعرف أنها ذات علة أم لا ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن لكل حكم شرعي حكمة وعلة ، ولكن قد يخفى علم ذلك عن بعض الناس في بعض العصور ، والأصل في المطعومات الإباحة لأن الله خلق لنا ما في الأرض وأنبت النبات متاعاً لنا ولأنعامنا وقد امتن علينا بذلك فقال : خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا {البقرة: 29 } وقال سبحانه : فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ * أَنَّا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا * ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا * فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا * وَعِنَبًا وَقَضْبًا * وَزَيْتُونًا وَنَخْلًا * وَحَدَائِقَ غُلْبًا * وَفَاكِهَةً وَأَبًّا *مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ {عبس: 24 ــ 32 } ويخرج عن هذا الحكم ما كانت فيه علة إضرار أو خبث لحديث الموطأ : لا ضرر ولا ضرار . فيحرم بسبب تلك العلة. ومن ذلك الخمر لما فيها من إزالة العقل ، ومن ذلك الخبائث لخبثها قال تعالى : وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمُ الْخَبَائِثَ {الأعراف: 157 } ومن ذلك الميتة والخنزير لما في الميتة من خشية التضرر بالمرض الذي ماتت به والضرر المخوف من الدم الذي لم يخرج ، ولما في الخنزير من الجراثيم الضارة كالدودة المسماة (تريشن ). وراجعي الفتاوى التالية أرقامها : 26248 // 9791 // 3822 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني