الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

السؤال

أجد أحيانا قبل التبول على رأس الذكر شيئا من المذي لم يخرج من الذكر بعد فهل يلزم من ذلك نضح الملابس الداخلية أم يجب أن أنضح كذلك السروال أحيانا قطعا للشك أقوم بتبديل ملابسي كلها هل عملي هذا من التكلف أرشدونا للصواب أثابكم الله ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان المذي قد خرج إلى الظاهر ولو لم يصل إلى الثياب فإنه ناقض للوضوء، ويجب على الأخ السائل أن يغسله ولو كان قليلاً. قال في مطالب أولي النهى في الفقه الحنبلي -وهو يذكر نواقض الوضوء وذكر أنها ثمانية- فقال: (أحدها : الخارج من سبيل إلى ما ) هو في حكم الظاهر ( ويلحقه حكم تطهير ) من حدث وخبث؛ لقوله تعالى : أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ {المائدة: 6 } وقوله صلى الله عليه وسلم : ولكن من غائط وبول ... إلى أن قال: قوله: يلحقه حكم تطهير مخرج لباطن فرج الأنثى إن قلنا هو في حكم الظاهر، لكن لا يلزم تطهيره للمشقة. انتهى

وهل يجب غسل الذكر كله بسبب خروج المذي أم لا ؟ في ذلك خلاف مفصل في الفتوى رقم : 49490 ، ولا يجب عليه غسل الثياب ما لم يتحقق أنها قد أصيبت بشيء من المذي ، فإن شك في إصابتها به فقد أوضحنا ما يفعله من شك في إصابة النجاسة لثوبه في الفتوى رقم : 47661 ، وعلى القول بوجوب نضح الثوب في حالة الشك في إصابته بالنجس فإنه لا ينضح إلا ما يمكن أن يصيبه المذي من الملابس الداخلية لأنها هي التي تباشر الفرج، أما الملابس الأخرى فلا يطالب بنضحها، ونضحها يعتبر تكلفاً ، وكذلك لا يطالب بتبديل الثياب؛ لكن لو بدلها تجنباً للملابس المبللة فلا حرج في ذلك ما لم يكن في ذلك مشقة. والأصل في ذلك ما روى الترمذي عن سهل بن حنيف قال : كنت ألقى من المذي شدة وعناء فكنت أكثر منه الغسل، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم وسألته عنه فقال : إنما يجزئك من ذلك الوضوء، فقلت: يا رسول الله كيف بما يصيب ثوبي منه؟ قال : يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به ثوبك حيث ترى أنه أصاب منه. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن صحيح ولا نعرفه إلا من حديث محمد بن إسحاق في المذي مثل هذا، وقد اختلف أهل العلم في المذي يصيب الثوب فقال بعضهم: لا يجزئ إلا الغسل وهو قول الشافعي وإسحاق ، وقال بعضهم: يجزئه النضح. وقال أحمد: أرجو أن يجزئه النضح بالماء . انتهى

وللفائدة انظر الفتوى رقم : 996 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني