الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حل الشقاق بين الزوجين كما ورد في كتاب الله

السؤال

السؤال/ إذا حدثت مشاكل بين الزوج وزوجته فكيف تحل تبعا للشريعة الإسلامية والقرآن الكريم حيث إن بعض الأشخاص يقول إنه يجب إشراك الأصدقاء في حلها والبعض يقول إنه يستشهد بشاهدين من أهلها في حلها فهل هذا صحيح؟ ومن يجب استشارته الشيخ أو الأهل أو الأصدقاء ما هو النص في ذلك الخصوص أرجوكم أجيبوني وفقكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي حال حدوث مشاكل وشقاق بين الزوجين فينبغي لهما أن يحلا مشاكلهما بينهما، وأن لا يطلعا عليها أحدا، فإن اشتد الشقاق، واتسع الخلاف ولم يتمكنا من حله، فلا بأس بتحكيم رجلين من أهل العدالة وحسن النظر والبصر بالفقه من أهلهما للعمل على الإصلاح بينهما وإزالة أسباب النزاع والشقاق بالوعظ وما إليه, قال تعالى: وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا {النساء: 35}.

فالحكمان من أهل الزوج والزوجة لا من الأصدقاء، حتى يبقى الخلاف في نطاق ضيق، ولأن من مهمة الحكمين أن يخلو كل واحد منهما بصاحبه، فيخلو الحكم من أهل الزوج بالزوج، ويخلو الحكم من أهل الزوجة بالزوجة إن كان محرما لها. وبيانه في الفتوى رقم: 57926

وأما الاستشارة فالمقدم فيها من يوثق به من أهل الرأي والفطنة والفقه، سواء كان المتصف بهذه الصفات شيخا أو صديقا أو من الأهل.

والله أعلم

مواد ذات صلة

الفتاوى

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني