الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تركة هالكة عن زوج وأب وأم وبنت

السؤال

توفيت امرأة وتركت زوجا وأبا وأما و بنتا
ما نصيب كل فرض؟
ما هو عدد السهام المستحقة لكل وارث؟
ما هو تصحيح المسالة، علما أن الهالكة تركت380 درهما مغربيا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا لم يكن للميتة وارث غير من ذكروا في السؤال فإن لزوجها الربع ولأبيها السدس ولأمها السدس ولابنتها النصف وفي هذه المسألة ما يسمى بالعول وهو زيادة الأنصباء ونقص السهام وهذه التركة تعول من اثني عشر إلى ثلاثة عشر وسيكون نصيب الزوج من ذلك المبلغ سبعة وثمانون درهما ونصيب الأب ثمانية وخمسون درهما، ونصيب الأم كذلك ثمانية وخمسون درهما ونصيب البنت من ذلك مائة وخمس وسبعون درهما ويبقى بعد القسمة درهمان لا تمكن قسمتهما إلا بانكسار ولمعرفة ذلك .فللزوج87.6وللأب58.4وللأم58.4وللبنت175.3

ثم إننا ننبه السائلة الكريمة إلى أن أمر التركات أمر خطير جداً وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقاً لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقاً لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني