الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

اليتم بمجرده ليس مسوغا لاستحقاق الزكاة

السؤال

زوج أختي منع أختي من العودة إلي منزل الزوجية وهي حامل بعد زيارتها لأبيها المريض, وكان ذلك بعلم زوجها وبرضاه, وبعد الولادة رفض أن يكون له أي علاقة بالمولود ولا حتى يريد تسجيل ابنه! والآن الطفل بلغ سنة كاملة, وهو وأمه لايسأل عنه أو عنها زوجها أوأهله,هل يعتبر المولود يتيما؟ ويحق لي وأنا خاله أن أدفع له زكاة مالي, بالإضافة إلى أني أنوي التكفل به و بأختي وماذا تفعل أختي بالنسبة لزوجها؟ بعد أن فشلت كل محاولات لعودتها إلى زوجها الذي لا يريد أن يتحمل مصاريف زوجته ولا ابنه, ولا يريد أن يعترف بابنه.أفيدونا أفادكم الله .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجب على الزوج القيام بما يجب عليه تجاه زوجته وعياله من نفقة ونحوها ، ولا يجوز له التفريط في شيء من ذلك لغير مسوغ شرعي وإلا كان آثماً ، وتراجع الفتوى رقم : 20845 ، فإن كان زوج أختك على الحال الذي ذكرت فهو عاص لربه ومفرط في حق زوجته وولده ، إذ الواجب عليه رعايتهما والإنفاق عليهما ، وأما نفيه نسب ولده فالأمر فيه أعظم لأنه ولده ، ومولود على فراشه ، وهو لا يستطيع نفي نسبه ولو بلعان ، بعد هذه المدة الطويلة من ولادته ، وتراجع الفتوى رقم : 59172 .

فالذي نوصي به هو السعي في الإصلاح ونصح هذا الزوج وتذكيره بالله تعالى وبما أوجب عليه في حق أهله ، فإن تم الإصلاح فالحمد لله ، وإلا فليطلب منه أن يطلقها ، فإن استجاب وإلا فليرفع أمره إلى الجهات المختصة بالنظر في قضايا المسلمين كالمراكز الإسلامية ونحوها .

ولا يعتبر هذا الطفل يتيماً ما دام أبوه حياً ، لأن اليتيم من مات أبوه وهو صغير لم يبلغ, كما سبق أن بينا في الفتوى رقم : 20382 ، ثم إن اليتم بمجرده ليس مسوغاً لدفع الزكاة إن لم يكن صاحبه واحداً من مصارف الزكاة الثمانية ، وراجع الفتوى رقم : 15146 ، ودفع الزكاة لهذا الصغير الذي امتنع أبوه عن الإنفاق عليه جائز إن لم يكن له مال ينفق منه عليه .

وأما كفالتك لأختك وابنها والإحسان إليهما فمن أفضل الطاعات لما في ذلك من البر والصلة ، وتراجع الفتوى رقم : 49028 . ، وللفائدة راجع الفتوى رقم : 9892 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني