الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الزئبق الأحمر لا وجود له إلا في أوهام المشعوذين

السؤال

السؤال : بيت قريب لي جاءه كثير ممن يقال لهم (كشافين) وقالوا إن هذا البيت تحته كنز فرعوني وروماني والله أعلم وقد استخرج رجل منهم مايقال له بلح زئبق أحمر وأسود بطريقة الخطف ( الجن الخطاف ) فهل هذا كله حلال أم حرام وبيع ماخرج من الزئبق حلال أم حرام ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز استخراج الكنوز عن طريق المشعوذين ، وما يفعله هؤلاء المشعوذون هو من المنكرات العظيمة ، بل قد يصل بعضها إلى الشرك والعياذ بالله، وذلك كالذبح للجن تقرباً لهم وطلباً لمساعدتهم في تعيين مكان الكنز ونحو ذلك ، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إتيان الكاهن أو الساحر وسؤاله ، ففي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة أربعين يوماً . وفي مسند أحمد ومستدرك الحاكم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه فيما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد . وقال الحاكم : صحيح على شرط البخاري ومسلم ووافقه الذهبي ، وراجع الفتوى رقم : 61850 ، والفتوى رقم : 35002 .

وأما الزئبق الأحمر فقد قال بعض المختصين في تكنولوجيا الإشعاع إن هذا العنصر لا وجود له وإنه مجرد وهم بين أوساط المشعوذين، وهذا ما أكدته الوكالة الدولية للطاقة الذرية. وحتى الآن لم يتم التأكد من وجوده حقيقة ، وراجع للمزيد من الفائدة حول ذلك الفتوى رقم : 54837 ، ثم إنه سبق لنا في الفتوى رقم : 13774 ، بيان حكم هذا المستخرج ومما ورد فيها: فإن كان مسروقاً فلا يجوز تملكه والواجب رده إلى أهله إن كان يعلمهم ، فإن لم يكن يعلمهم تصدق به في وجوه الخير ، وإن كان كنزاً من دفن الإسلام فلا يجوز له تملكه أيضاً ، وإنما حكمه حكم اللقطة يعرف سنة ، فإن جاء صاحبه أدى له ، وإلا فللاقطة أن يتمسك به وينتفع به ما لم يعثر على ما هو له أو ورثته ، فإن عثر عليه أو عليهم سلم لهم ، وإن كان من دفن الجاهلية فإنه ركاز . وراجع الفتوى رقم : 7604 ، لمعرفة حكم الركاز واللقطة .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

المقالات

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني