الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

قتل تجار المخدرات في ميدان عام.. رؤية شرعية

السؤال

هل يصح إعدام تجار المخدرات في ميدان عام ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا ريب في أن المخدرات شر عظيم وفساد مستطير ، فقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية: تناول السكر من الخمر والحشيشة يحرم بلا نزاع بين المسلمين ، ومن استحل السكر من هذه الأمور فهو كافر. والواجب على الحاكم محاربة هذا الداء ، لأن فشوها وانتشارها مضرة على المسلمين ، وقد بسطنا القول في مضارها في الفتوى رقم : 8001 ، والفتوى رقم :17651 ، فراجعهما .

وأما قتل مروجيها أمام الناس ، فالأصل فيه قوله تعالى في حد المحاربين : إِنَّمَا جَزَاءُ الَّذِينَ يُحَارِبُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا أَنْ يُقَتَّلُوا أَوْ يُصَلَّبُوا أَوْ تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ مِنْ خِلَافٍ أَوْ يُنْفَوْا مِنَ الْأَرْضِ ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ {المائدة: 33 } قال ابن كثير في تفسيره: المحاربة هي المضادة والمخالفة ، وهي صادقة على الكفر وعلى قطع الطريق وإخافة السبيل ، وكذا الإفساد في الأرض يطلق على أنواع من الشر . ولا ريب في أن تجارة المخدرات من الإفساد العظيم الداخل في تلك الأنواع من الشر، وقد بين العلماء أن فسادها أعظم من فساد الخمر من جهة أنها تفسد العقل والمزاج حتى يصير في متعاطيها تخنث ودياثة وغير ذلك من الفساد ، وللمزيد من التفصيل حول معنى هذه الآية راجع الفتوى رقم : 13010 ، والصلب الوارد في الآية معناه التعليق على خشبة ونحوها ، ليراه الناس ، ليرتدعوا ويزدجروا ويشيع حديثه فيعتبر به من بعده ، وهو أيضاً خزي لهؤلاء المعاقَبين؛ كما قال تعالى : ذَلِكَ لَهُمْ خِزْيٌ فِي الدُّنْيَا وَلَهُمْ فِي الْآَخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ {المائدة: 33 } وذلك لشناعة ما قاموا به وعظم ضرره ، وقد جاء في فتوى لهيئة كبار العلماء بالمملكمة العربية السعودية برقم : 138 وتاريخ 20 / 6 / 1407 هـ ما يلي: بالنسبة لمهرب المخدرات فإن عقوبته القتل لما يسببه تهريب المخدرات وإدخالها البلاد من فساد عظيم لا يقتصر على المهرب نفسه ، وأخطار جسيمة ، وأخطار بليغة على الأمة بمجموعها ، ويلحق بالمهرب الشخص الذي يستورد أو يتلقى المخدرات من الخارج يمون بها المروجين .

والحاصل أنه لا باس بقتل تجار المخدرات في ميدان عام ، بل هو مشروع ليرتدع الناس وينزجروا عن تلك التجارة الخبيثة التي تفسد البلاد والعباد .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني