الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم التسمية قبل الشروع في المحرم والمكروه

السؤال

أنا معتاد والحمد لله على التسمية قبل البدء في عمل أي شيء في معظم الأحيان وإن لي إميل على النت وكنت قد حاولت الدخول عليه ولكن لم أتمكن لأني نسيت مفتاح الدخول وفى اليوم التالي حاولت الدخول مرة أخرى وعند شروعي في الدخول من الممكن أن يكون جاء بذهني أني سأشاهد صورا ما على الإميل ولكني عند الضغط على لوحة المفاتيح قمت بالتسمية فمن الممكن أن يكون ذلك نتيجة لأني حاولت الدخول من قبل ولكني لم أتمكن فهل هذا يعد استهزاء عياذاً بالله وأنا أخشى على نفسى جداً من الوسوسة.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالتسمية إنما تشرع عند فعل المباحات أو القرب، وأما المحرم والمكروه فلا تشرع التسمية عندهما. قال الدمياطي في حاشيته على إعانة الطالبين: البسملة مطلوبة في كل أمر ذي بال أي حال يهتم به شرعا بحيث لا يكون محرما لذاته ولا مكروها كذلك، ولا من سفاسف الأمور أي محقراتها. اهـ وقد علل الإمام جلال الدين السيوطي ذلك فقال: لأن الغرض من البسملة التبرك في الفعل المشتمل عليه، والحرام لا يراد كثرته وبركته وكذلك المكروه. اهـ والبسملة حينئذ تعتريها الأحكام الخمسة قال الدمياطي: فتحرم على المحرم لذاته كالزنا.. وتكره على المكروه لذاته كالنظر لفرج زوجته.. ولا تطلب على سفاسف الأمور ككنس زبل صونا لاسمه تعالى عن اقترانه بالمحقرات. والحاصل أنها تعتريها الأحكام الخمسة الوجوب.. والاستحباب ..والتحريم في المحرم الذاتي والكراهة في المكروه الذاتي والإباحة في المباحات التي لا شرف فيها كنقل متاع من مكان إلى آخر. وكذا قال الطحاوي في حاشيته على مراقي الفلاح إلا أنه قال في حكم من سمى على المحرم. والصحيح أنه إن استحل ذلك عند فعل المعصية كفر ، وإلا لا، وتلزمه التوبة إلا إذا كان على وجه الاستخفاف فيكفر أيضا . اهـ

وهنا إذا كان غلب على ظنك وجود صور محرمة بالبريد فلا يجوز لك نظرها ولا التسمية عند فتحه عنها، وتلزمك التوبة من ذلك إلا إذا كنت تلفظت بالبسملة لتعودك على النطق بها في جميع عملك دون أن تستحضر أن ما تقوم به حرام فلا إثم عليك، ولا يكون ذلك استهزاء، فإنما الاستهزاء بالقصد ولا يمنع ذلك من التوبة والاستغفار، فالمسلم يشرع له ذلك في كل أحيانه ولو لم يباشر سببا يدعوه إليه لأنه قد يقع في المحرم وهو لا يدري، وقد يفعله وينساه فينبغي أن يكثر من التوبة و الاستغفار أسوة بالنبي صلى الله عليه وسلم فقد قال كما عند ابن حبان: إنه ليغان على قلبي، وإني لأستغفر الله كل يوم مائة مرة. قال أبو حاتم رضي الله عنه: قوله صلى الله عليه وسلم إنه ليغان على قلبي يريد به يرد عليه الكرب من ضيق الصدر مما كان يتفكر فيه صلى الله عليه وسلم ..فكان يغان على قلبه لذلك حتى كان يستغفر الله كل يوم مائة مرة، لا أنه كان يغان على قلبه من ذنب يذنبه كأمته صلى الله عليه وسلم. وعند البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه في اليوم أكثر من سبعين مرة.

وأما الوساوس التي يقذفها الشيطان في قلبك فأعرض عنها؛ لأن ذلك مما يزيده تمكنا من قلبك فاصرفه بذكر الله وقطع النظر عما يوسوس به. وقد فصلنا القول في أنواع الاستهزاء وحكم كل نوع في الفتوى رقم:2093، وللاستزادة في معرفة حكم مشاهدة الصور المحرمة والدخول على مواقعها والأسباب المؤدية إلى ذلك انظر الفتوى رقم: 6617

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني