الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

يجوز لمن أدى حجة الإسلام أن يستنيب في التطوع

السؤال

هل يجوز لرجل عاجز عن الحج لمرض أو كبر أن يوكل من يحج عنه ثانية وثالثة في حياته بماله؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي يفهم من السؤال أن هذا الرجل قد حج حجة الإسلام عن نفسه. وعليه، فإذا كان عاجزا عن أداء الحج لكبر أو مرض مزمن لا يرجى شفاؤه فلا مانع من أن ينيب من يحج عنه مرة واحدة أو مرات متعددة. قال ابن قدامة في المغني: الثاني: أن يكون ممن أدى حجة الإسلام وهو عاجز عن الحج بنفسه فيصح أن يستنيب في التطوع، فإن ما جازت الاستنابة في فرضه جازت في نفله كالصدقة.. وذكر النووي في المجموع في استئجار الحي المعضوب لمن يحج عنه قولين منصوصين للشافعي في الأم. قال: اختلف أصحابنا في أصحهما فقال الجمهور: أصحها الجواز..

بشرط أن يكون النائب قد أدى فريضة الحج عن نفسه.

وراجع الفتوى رقم: 6465، والفتوى رقم 7019.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني