الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الهبة تصبح من ممتلكات الموهوب له

السؤال

كتب زوج أختي لها قطعة أرض مساحتها/228م فقامت ببيع نصفها /114متر لأخيها فعند استلامها على الطبيعة لقيها 104م والعقد مسجل 114م فتراضى أخوها على الطبيعة مع إن العقد 114 فبعد ذلك توفيت هي وزوجها ولها أب وأم فأصبحوا يرثون في باقي الأرض ولكن قام والد الزوج بتمزيق العقد الأصلي من البائع الأول وكتابة عقد جديد باسمه لكي يحرم والد الزوجة ووالدتها ولكن أل 10 م الموجودة في عقد أخيها لم يقدروا ضمهم على العقد المزور فهل يحق لأخيها إعطاء 10م لوالد ووالدة الزوجة كجزء من نصيبهم حيث إنه باع أل 114م فهو معه ثمن 10متر فهل يعطيهم لوالد ووالدة الزوجة كجزء من حقهم؟ برجاء الإفادة وجزاكم الله خيرا

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالذي فهمناه من السؤال هو أن زوج أختك قد وهبها القطعة المذكورة، وباعت هي نصفها لأخيها، ولكن هذا الأخ وجد القدر الذي سلم إليه ناقصا عشرة أمتار عن القدر الذي اشتراه على الورق، فرضي من أخته بذلك وسامحها في الأمتار العشرة. وبعد موت الزوجين قام والد الزوج بتمزيق الوثيقة التي كتبها ابنه لزوجته بهبة الأرض، وتزوير وثيقة أخرى يتملك بموجبها الجزء الذي بقي للزوجة، ولم يتمكن من ضم الأمتار العشرة التي تنازل عنها الأخ لأخته. وأنت تسأل عما إذا كان على هذا الأخ أن يعطي أبوي الزوجة المتوفاة تلك الأمتار العشرة كجزء من حقهم.

وإذا كان السؤال هو كما فهمنا، فنريد أولا أن ننبهك إلى أن ما قام به أبو ذلك الزوج منكر شنيع للغاية. فالله تعالى حرم الاستيلاء على مال الغير بدون وجه حق فقال: وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ {البقرة: 188}. وقال صلى الله عليه وسلم: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام. رواه البخاري ومسلم. وروى مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ظلم قيد شبر من الأرض طوقه من سبع أرضين.

فعلى هذا الرجل أن يتوب إلى الله مما اقترفه ويرد الحق إلى أهله.

وفيما يتعلق بالأمتار العشرة، فطالما أن الأخ قد تركها لأخته وبقيت في حوزتها إلى وفاتها، فإنها بذلك تكون من جملة مالها، وهي من حق ورثتها الشرعيين.

فعلى الأخ المذكور أن يسلمها إليهم.

ثم إننا ننبه السائل إلى أن أمر التركات أمر خطير جدا وشائك للغاية، وبالتالي، فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها صاحبها طبقا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث، وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذاً قسم التركة دون مراجعة للمحاكم الشرعية إذا كانت موجودة، تحقيقا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني