الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التشبه بالنساء في البلاد التي اعتيد فيها ذلك

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.... أما بعد:
من المعروف أن تشبه الرجال بالنساء حرام والعكس أيضاً حرام... البعض يقول بأن الرجل إذا ذهب إلى بلاد الكفر أو أي بلد اعتيد فيها للرجال بأن يلبسوا الأساور والحلق والخواتم (غير التختم) والسنسال يجوز لهم ذلك.. لأنه ليس فيه تشبه بالنساء (في تلك البلد) ولأن لبس مثل هذه الزينة أمر عادي عند الرجال (في تلك البلاد)... فما حكم الشرع في ذلك؟ وبارك الله فيكم، ووفقكم إلى ما فيه عزة ونصر للإسلام.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا يجوز للمرأة أن تتشبه بالرجل ولا للرجل أن يتشبه بالمرأة، لقول ابن عباس رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء, والمتشبهات من النساء بالرجال. رواه البخاري والترمذي وأبو داود. وروى أبو داود في سننه من حديث أبي هريرة قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يلبس لبسة المرأة، والمرأة تلبس لبسة الرجل. وهذا دليل على أن التشبه المذكور من الكبائر، عافانا الله جميعاً.

وكما أنه لا يجوز تشبه أي من الجنسين بالجنس الآخر، فإنه كذلك لا يجوز التشبه بالكفار أو الفساق، قال النبي صلى الله عليه وسلم: من تشبه بقوم فهو منهم. وفي رواية: حشر معهم. رواه أحمد وأبو داود. وروى الترمذي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس منا من تشبه بغيرنا، لا تشبهوا باليهود ولا النصارى. الحديث.

قال صاحب عون المعبود: قال القاري: أي من شبه نفسه بالكفار مثلاً في اللباس وغيره أو الفساق أو الفجار أو بأهل التصوف والصلحاء الأبرار فهو منهم، أي في الإثم والخير. وقال العلقمي: أي من تشبه بالصالحين يكرم كما يكرمون، ومن تشبه بالفساق لم يكرم.

وبناء على هذا، فالرجل إذا ذهب إلى بلاد الكفر أو أي بلد أعتيد فيها للرجال بأن يلبسوا الأساور والحلق والخواتم أو أي حلية أخرى مما خص الشرع لبسه للنساء، فليس له أن يلبس ذلك. لأنه لا يخلو من أن يكون متشبها بالنساء أو بالكفار والفساق، وكل ذلك حرام، وقد بينا من قبل ما يجوز للرجل لبسه من الحلي، ولك أن تراجع فيه فتوانا رقم: 6148.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني