الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

إيضاحات هامة حول رد المغصوب

السؤال

السادة موقع الشبكة الإسلامية الموقرين، اسأل الله أن تصلكم هذه الكلمات وأنتم ترفلون بأثواب الصحة والعافية والسرور، جزاكم الله عني كل خير على جوابكم على سؤالي السابق بخصوص المال الذي أخذته من عمي دون علمه، وبارك الله فيكم على سرعة الرد، وقد كنت سألت عدة مواقع إسلامية فلم يصلني منهم أي رد حتى الآن فبارك الله بهمتكم وأكرمكم وجعل ذلك في ميزان حسناتكم...
بعد قراءتي للفتاوى التي أشرتم إليها في ردكم تبين لي أنه لا بأس من أن أرد المبلغ على شكل هدايا لعمي أو أولاده أو لبيته، ولكن لم أجد رداً بخصوص بقية أجزاء السؤال وهي، أولاً: هل يمكنني أن أعتبر المال الذي أصرفه على دعوته إلى الغداء أو العشاء جزءا من رد المبلغ الذي له بذمتي؟
ثانياً: هل بامكاني أن أعتبر المبالغ التي دفعتها كهدايا له ولأهله وبيته، والتي كنت قد أحضرتها بعد أن أخذت منه ذلك المبلغ بغير علمه، فهل يجوز لي الآن بعد مضي وقت على تقديمي تلك الهدايا له أن أنوي على أنها كانت سداداً لذلك المبلغ الذي أخذته؟ أم أن هذه النية قد أتت متأخرة؟
ثالثاً: هل يمكنني أن أتصدق بمبلغ من المال وأنوي أنني أتصدق بهذا المبلغ باسم عمي وكطريقة لسداد المبلغ الذي له بذمتي، علماً بأنه بهذه الطريقة لن يكون هو المستفيد من المبلغ المتصدق به ولكن طرف ثالث، أرجو المعذرة على إطالتي بالسؤال وأرجو أن يتسع صدركم لي وأن تسامحوني على الازعاج؟ وبارك الله فيكم، وجزاكم عني كل خير، أرجو التكرم بعدم نشر هذا السؤال والجواب عليه في مسرد الفتاوى في موقعكم على الإنترنت حتى أتفادى الإحراج وأكرمكم الله.ملاحظة الوصلة التالية فيها سؤالي الأول وجوابكم الكريم عليها
https://www.islamweb.net/ar/fatwa/2110274

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الشخص الذي أخذت ماله ما يزال حياً فإنه يجب عليك رد المال إليه نفسه لا إلى أولاده أو زوجته، وإنما يرد إلى هؤلاء وبقية ورثته إذا كان ميتاً، جاء في العناية شرح الهداية: ولو رد المغصوب إلى دار المالك ولم يسلمه إليه ضمن، لأن الواجب على الغاصب فسخ فعله وذلك بالرد إلى المالك دون غيره. انتهى.

كما لا يجوز لك التصدق عنه بهذا المال إلا في حالة العجز التام عن رده إليه أو إلى ورثته.

هذا.. وعندما قلنا إنه يمكن -عند خشية الاتهام بالسرقة- رد المال المسروق في شكل هدية لم نقصد أن تشتري بالمال هدية وتدفعها إلى صاحبه، وإنما قصدنا أن ترد المال نفسه على سبيل ظاهره أنه هديه، لأن ذمتك لا تبرأ إلا بدفع الشيء الذي أخذته إن كان لا يزال موجوداً عندك، فإن كنت قد استهلكته فبمثله إذا كان مثلياً، وقيمته إذا كان مقوماً، والمثلي ما حصره كيل أو وزن أو عدد، والمقوم ما ليس كذلك.

ومن خلال ما تقدم تعلم أنك لا تبرأ ذمتك بالهدايا أو بالطعام الذي قدمته أو تقدمه لصاحب المال، وإنما أجاز بعض العلماء مثل هذا إذا كان المسروق أو المغصوب طعاماً وقيدوا ذلك بقيد، جاء في المنثور في القواعد: لو قدم الغاصب المغصوب ضيافة للمالك فأكله برئ الغاصب. انتهى.

جاء في حاشية الرملي على أسنى المطالب مقيداً لهذه العبارة: محله إذا قدمه على هيئته، فلو غصب سمناً وعسلاً ودقيقاً وصنعه حلوى وقربه لمالكه فأكله لم يبرأ قطعاً. انتهى.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني