الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

العطية في مرض الموت بمنزلة الوصية

السؤال

لي أخت تزوجت عن سن 16 عاماً برجل أكبر منها بـ 30 سنة، وهو أعمى وله 5 أولاد من زوجته الأولى، أنجبت منه 5 أطفال هي الأخرى، كان يعمل محامياً، فجمع ثروة طائلة، وعندما مرض في أيامه الأخيرة تصدق على زوجته التي هي أختي وأولادها الخمسة بجل ثروته وترك ما يعادل ثمن الثروة إرثاً يتقاسمه الورثة جميعهم أي أولاده العشرة وزوجته، فهل لها الحق هي وأولادها في ذلك، وما حكم الشرع؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإذا كان الزوج قد فعل ذلك في مرض موته وأيامه الأخيرة كما ذكرت فلا يصح؛ لكون ما وهب في مرض الموت يعتبر وصية، والوصية للوارث باطلة، إلا إذا رضي باقي الورثة بها وأقروها فتكون عطية منهم لا من الميت، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه, فلا وصية لوارث. رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه, وحسنه السيوطي من حديث أبي أمامة رضي الله عنه. وحكم الشافعي بوصوله إلى درجة التواتر، وفي رواية عند الدارقطني: إلا أن يشاء الورثة.

قال ابن قدامة رحمه الله تعالى: ... عطيته في مرض موته لبعض ورثته لا تنفذ، لأن العطايا في مرض الموت بمنزلة الوصية في أنها تعتبر من الثلث إذا كان لأجنبي إجماعاً، فكذلك لا تنفذ في حق الورثة، قال ابن المنذر: أجمع كل من أحفظ عنه من أهل العلم أن حكم الهبات في المرض الذي يموت فيه الواهب حكم الوصايا، هذا مذهب المديني والشافعي والكوفي. انتهى.

وبناء على هذا نقول: إن كان ما حدث من الهبة والعطية أو الصدقة قد وقع أثناء مرض الأب ـ مرض الموت، أو المرض الذي يخاف منه الموت ـ فعمله هذا يأخذ حكم الوصية، فيكون قد أوصى لبعض الورثة دون بعض، والوصية لوارث لا تنفذ إلا إذا أمضاها وأجازها بقية الورثة، فإن منعها أحدهم استحق نصيبه من الميراث كاملاً، وراجع في وجوب العدل بين الأولاد الفتوى رقم: 6242.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني