الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المتسبب في الحادث ضامن

السؤال

أنا منذ ما يقارب 9 سنوات عملت حادث سير واصطدمت بعمال إيرانيين كانوا على حافة الشارع وبعدها أخذتني الشرطة وأودعتني السجن لمدة أسبوعين تقريباً بقرار من المحكمة وتم دفع فدية للعمال من شركة التأمين المؤمن لديها حسب ما قررته المحكمة لا أعلم مقداره ومن ثم خرجت من السجن وأخبرني الأقارب بأن أحد العمال مشلول والآخر به كسور خطيرة وآخر ما سمعت عنهم بأنهم سافروا لبلادهم ولا أعلم ماذا حصل بعد ذلك، مع العلم بأني كنت مسرعا أو غير منتبه لا أعلم ماذا حصل بالضبط وقت الحادثة كل ما أذكره أنني وحسب اعتقادي بأني كنت أعبث داخل السيارة أحياناً ومن ثم تفاجأت بالعمال على حافة الشارع بالضبط والشارع ليس به رصيف وكان وقت غروب تقريباً، أرجو الإجابة وفي أسرع وقت ممكن، لأنني محتار ولا أدري ماذا علي بالتحديد، ماذا يجب علي عمله، هل علي كفارة أو نحو ذلك؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد أخطأت خطأ كبيراً بما ذكرت أنك كنت فيه من السرعة وعدم الانتباه، والعبث أحياناً داخل السيارة، مما ترتب عليه أنك لم تعلم ماذا حصل بالضبط وقت الحادث، وفيما يتعلق بموضوع الحادث، فقد تقدم في الفتوى رقم: 19279 أن قائد السيارة مسؤول عن حوادث السير في حال تسببه فيها.

وعليه؛ فبما أنك المتسبب في هذا الحادث بما ذكرته من السرعة وعدم الانتباه والعبث، فإنك ضامن لجميع ما ترتب على هذا الحادث، وإذا كانت الإصابات التي حصلت تبلغ بمجموعها ثلث الدية، فإنها تكون على عاقلتك، وإن كانت أقل من ذلك فمن مالك الخاص، وفيما يتعلق بموضوع شركة التأمين، فقد تقدم بيان حكم التأمين، وما قرره أهل العلم في كل نوع منه في الفتوى رقم: 472.

وما تدفعه شركات التأمين التي لم تؤسس على منهج شرعي في حال وقوع المؤمن في كارثة ما، فلا يجوز له منه إلا القدر الذي دفعه دون ما زاد عليه، لأن العقد عقد فاسد، فليس للشخص فيه إلا رأس ماله، لقوله تعالى: وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُونَ وَلاَ تُظْلَمُونَ {البقرة:279}، فإذا كان ما دفعته شركة التأمين يساوي ما كنت قد دفعته لها أو أقل فواضح، وإن كان أكثر لزمك أن تعيد إليها تلك الزيادة أو تستحلها منها، كما أنه يلزمك أن تكمل للمصابين جميع حقوقهم إذا كانت شركة التأمين قد نقصتهم شيئاً منها.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني