الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هبة الأب أمواله المختلطة بأموال زوجته لأولاده

السؤال

سؤالى هو أن والدي قد كتب أملاكه لي ولأخواتي لأننا بنات حرصا منه على مستقبلنا علما بأن أمي تعمل منذ أن تزوجا وأنها سافرت إلى إحدى الدول العربية وأموالها مخلوطة مع أمواله فهل في هذا شيء حرام؟ أرجو الرد ولكم جزيل الشكر.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فيجوز للأب أن يهب ماله لأولاده بشرط أن يعدل بينهم في العطية, ولكي تصبح هذه الهبة ماضية يجب أن يقبضها الأولاد في حياة والدهم ويتصرفوا فيها تصرف المالك ، أما إذا لم يقبضوها قبل موته فإنها تنقلب وصية, والوصية للوارث باطلة إلا إذا أمضاها بقية الورثة وراجع للمزيد الفتوى رقم : 71788 ، هذا وإذا قلنا أن للأب الحق في هبة ما يملك لأولاده فإنه لا يجوز له أن يهب ما لا يملك من أموال زوجته المختلطة بأمواله, كما لا يجوز للأولاد قبول هبته إذا كانت تستلزم أخذ مال أمهم بدون إذن منها, وإذا كانت أموال الوالدين مختلطة شائعة بينهما فهبة الواحد منهما نصيبه من تلك الأموال هبة صحيحة لكن لا تمضي إلا بالقبض وقد عرف العلماء القبض وقالوا أن يلي الموهوب له التصرف في الهبة, ويرفع عنها الواهب يده. ومن العلماء من يرى أن الهبة بجزء ما هو مشترك لا يصح القبض فيها إلا بعد القسمة وهذا رأي الأحناف, جاء في مجمع الضمانات من كتبهم: يشترط لصحة الهبة كون الموهوب مقسوما مقدرا وقت القبض لا وقت الهبة. اهـ وعند غيرهم يعتبر القبض في المشاع بإذن الشريك كما جاء في الإنصاف: يعتبر لقبض المشاع إذن الشريك فيه. اهـ فإن إذن الشريك فقبض الموهوب له الجميع كان نصيبه تحت الموهوب له وديعة أو أمانة بيده, وهذا الأخير هو الذي نرى رجحانه .

والله أعلم .


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني