الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لا يغير المستأجر شيئا من البنيان إلا بإذن المؤجر

السؤال

نمتلك عقارا بمنطقة شعبية وبالدور الأرضي يوجد عيادة مؤجرة إلى عمي منذ اكثر من 30 سنة إلى أن أصبح عمي دكتورا مشهور ويمتلك عيادة أخرى فى مكان مشهور وسط العاصمة هذا بخلاف وضعه ومركزه الحكومى الكبير المرموق ومن الطبيعى أنه يحمل عقد إيجار وترخيص للعيادة وقد أعطيت له هذه العيادة دون أى مقابل مادى سوى الإيجار الشهرى الزهيد ولم يتم تحصيل الايجار منه إلا بعد فتره لإعطائه الفرصه لإثبات ذاته فقد تم التضحية بالكثير والكثير لأن يصل عمى إلى هذا المركز المرموق. استدعانى عمى فى عيادته وقال لى إنه يريد أن يغير وضع العيادة إلى مصلى بينما هذه العيادة تتكون من حجرة وصالة ليست بالكبيرة إضافة إلى دورة المياه . أيضا موقعها على ناصيتين بينما يوجد الكثير و الكثير من الجوامع فى هذا الحي غير أنه لا يحضر إلى العياده إلا يوما أو يومين في الأسبوع. وقد عرضت على عمي مكانا آخر يفترض أنه الأحسن فى نفس الدور بصفة عامة لا نرفض عمل الخير والصدقة الجارية ولكنه رفض ذلك بشدة وعندما عرضت الأمر على أختى أحد الورثة تكلمت مع عمى وعرضت عليه نفس الكلام وعن مبدأ ترك العيادة وقال : ولو 100000 أو200000 ألف أنا لن أتركها . علما بأن المكان موجود وأفضل بكثير من العيادة . فما حكم الدين وماهو غرضه بينما هو رفض المكان البديل لنستفيد نحن من هذه العيادة تجاريا؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالإجارة لا بد فيها من تحديد زمن تنتهي إليه حتى تخرج عن الجهالة والغرر الذي يؤدي إلى التشاحن والنزاع, وإذا لم يحدد لها زمن بأن اتفق المتعاقدان أن كل شهر أو سنة مثلا سكنه المستأجر فللمالك مقابلة كذا وكذا كانت نوعا من الإجارة يسمى مشاهرة وهو غير لازم لأحد الطرفين بل هو منحل من جهتهما, فأيهما أراد فسخ العقد فله ذلك ما لم يدفع المستأجر الأجرة أو يبدأ في الشهر أو السنة, كما أن المستأجر ليس له أن يغير شيئا من البنيان المستأجر إلا بإذن من المؤجر.

وعليه؛ فمن حقكم أن تمنعوا عمكم من تحويل العيادة إلى مصلى, كما لكم أن تحلوا عقد الإجارة بينكم وبينه, طالما أن العقد بينكم وبينه كان عقد مشاهرة. ولكن الرأفة به والرفق مطلوبان لما له من رحم . والأحسن أن توسطوا أهل الفضل والصلاح بينكم وبينه ليقبل المكان الذي ذكرت أنه أفضل بكثير من العيادة .

واعلم أن حق العم عظيم جدا والله تعالى قد سماه أبا؛ كما في قوله تعالى :أَمْ كُنْتُمْ شُهَدَاءَ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ الْمَوْتُ إِذْ قَالَ لِبَنِيهِ مَا تَعْبُدُونَ مِنْ بَعْدِي قَالُوا نَعْبُدُ إِلَهَكَ وَإِلَهَ آَبَائِكَ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِلَهًا وَاحِدًا وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ { البقرة: 133 } وإسماعيل كان عم النبي يعقوب عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام. وفي حديث مسلم : عم الرجل صنو أبيه . ومعنى صنو أبيه: مثل أبيه فيما له من البر والإحسان .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني