الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

جواز كون وليمة النكاح ثلاثة أيام فأكثر

السؤال

هل السنة في الوليمة ينبغي أن تكون ثلاثة أيام بعد الدخول بالزوجة ؟ و كيف يكون ذلك هل يدعو الناس ثلاثة أيام متتالية, بمعنى يدعو الناس اليوم ثم يدعوهم ليوم غد و اليوم الذي يليه؟ أم أنه يقسم الناس على ثلاثة أيام يدعو طائفة اليوم وطائفة غدا والأخرى بعد غد؟ بينوا لنا هذا الأمر بشيء من التوضيح ؟ وجزاكم الله خير الجزاء.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليس من السنة صنع الوليمة أكثر من يوم؛ ولكن من زاد على يوم فلا حرج عليه ما لم يحصل تبذير أو إسراف ، قال ابن قدامة في المغني : فصل : وإذا صنعت الوليمة أكثر من يوم , جاز ; فقد روى الخلال بإسناده عن أبي أنه أعرس ودعا الأنصار ثمانية أيام . وإذا دعي في اليوم الأول وجبت الإجابة , وفي اليوم الثاني تستحب الإجابة , وفي اليوم الثالث لا تستحب . قال أحمد : الأول يجب , والثاني إن أحب , والثالث فلا . وهكذا مذهب الشافعي . انتهى .

وذهب بعض العلماء إلى استحبابها إلى سبعة أيام : قال الشوكاني في نيل الأوطار : وقد ذهب إلى استحباب الدعوة إلى سبعة أيام المالكية كما حكى ذلك القاضي عياض عنهم . وقد أشار البخاري إلى ترجيح هذا المذهب فقال : باب إجابة الوليمة والدعوة , ومن أولم سبعة أيام، ولم يؤقت النبي صلى الله عليه وسلم يوما ولا يومين. انتهى

قال في الإنصاف : الأولى أن يقال : وقت الاستحباب موسع من عقد النكاح إلى انتهاء أيام العرس لصحة الأخبار في هذا وهذا , وكمال السرور بعد الدخول . ومن استحب الدعوة أكثر من يوم ، قال بأن الأولى أن لا يكرر على المدعوين ، وإنما يدعو كل يوم من لم يدع قبله.

قال في طرح التثريب من كتب الشافعية : قال القاضي عياض: واستحب أصحابنا لأهل السعة كونها أسبوعا. ثم قال: وذلك إذا دعا في كل يوم من لم يدع قبله ولم يكرر عليهم , ويوافق ذلك ظاهر عبارة العمراني من أصحابنا في البيان أنه إنما تكره الإجابة إذا كان المدعو في اليوم الثالث هو المدعو في اليوم الأول , وكذا صوره الروياني في البحر بما إذا كانت الوليمة ثلاثة أيام فدعاه في الأيام الثلاثة؛ لكن ظاهر عبارة التنبيه أنه لا فرق في الكراهة بين أن يكون هو المدعو في اليوم الأول أم لا . انتهى

الخلاصة : أنه يجوز أن تكون الوليمة ثلاثة أيام أو أكثر، وأن الأفضل أن لا يكرر الدعوة لمن دعاه في اليوم الأول بل يدعو من لم يدعه . فيدعو بعضهم في اليوم الأول, وبعضهم في اليوم الثاني, وهكذا. ولا يكرر الدعوة كما سبق .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني