الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

التعبير عن عقد الزواج بلفظ عقد القران

السؤال

هل لفظ (عقد قران) صحيحة بدلاً عن (عقد الزواج)؟ جعل الله عملكم في ميزان حسناتكم.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن لعقد الزواج الشرعي شروطاً وأركاناً بيناها في الفتوى رقم: 18153 نرجو الاطلاع عليها وعلى ما أحيل عليه فيها.

ومن هذه الأركان والشروط صيغة وهي ما يقتضي الإيجاب والقبول كلفظ التزويج والإنكاح والتمليك وما يجرى مجرى ذلك من كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة، على اختلاف في بعض الألفاظ كالبيع، ولذلك فإذا جرى العرف بأن لفظ القران يدل على الزواج فإنه لا مانع منه شرعاً.

وإن كان الأولى التقيد بالألفاظ الشرعية وخاصة ما جاء في كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، فقد قال الله تعالى مخاطباً لنبيه صلى الله عليه وسلم: فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا {الأحزاب:37}، وقال على لسان العبد الصالح: قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أُنكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ {القصص:27}، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: .... ملكتها بما معك من القرآن. رواه البخاري ومسلم، هذا إذا كان المقصود بهذا اللفظ جعله في صيغة العقد، وأما قول القائل عقد قران يقصد بها الملكة كما يسمى في بعض البلاد فلا حرج فيه، ونرجو أن تطلعي على الفتوى رقم: 62316، والفتوى رقم: 66860.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني