الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طلب أحد الشريكين حصته من المال وتنازله عن الربح

السؤال

أتعامل بالأسهم كمستثمر صغير عرضت على قريب لي بأن أشتري له مجموعة من الأسهم ضمن محفظتي على أن أتقاسم وإياه الأرباح إلى النصف، دفع المبلغ واشتريت بهم أسهما، وبعد شهر اشتريت أسهما باكتتاب خاص بسعر خاص، بعد شهر طلب هذا الشخص فلوسه لحاجته إليهم فأخبرته أنني إذا أردت أن أبيع الأسهم في ذلك الوقت تخسر، وإذا كان مضطرا للمبلغ سأعطيه بعد شهر وفعلاً أعطيته المبلغ (وقال لا أريد أي أرباح لأنني سحبت المبلغ قبل أوانه) بعد 8 أشهر من شرائي للأسهم بعتهم وربحت مبلغاً معيناً، فهل أعطيه حصة من الأرباح (حيث لولا فلوسه ما تمكنت من شراء أسهم إضافية بسعر مخفض)؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولاً أن نحيلك إلى الشروط الشرعية للتعامل بالبورصة، فلك أن تراجع فيها الفتوى رقم: 3099، والفتوى رقم: 1241.

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك، فإن عرضك على قريبك أن تشتري له مجموعة من الأسهم ضمن محفظتك على أن تتقاسم وإياه الأرباح إلى النصف، هو ما يسمى بالمضاربة، ففي منح الجليل ممزوجاً بنص خليل: (و) جاز القراض إذا قال العامل لشخص (ادفع لي) مالا قراضا (فقد وجدت) شيئاً (رخيصا أشتريه) به..

وللمضاربة شروط من أهمها: أن يكون الربح الناشئ عن تحريك رأس المال بين رب المال والعامل بنسبة محددة، ومنها أيضاً: أن رأس المال غير مضمون. ولك أن تراجع في هذا الفتوى رقم: 5480.

فإذا تم العقد على النحو المذكور صحت المضاربة، وكان لكل من الطرفين حقه من الربح إذا وجد ربح، وليس لأي من المتعاقدين جبر الآخر على بيع السلع قبل إبان سوقها، ففي المدونة، قال مالك: ليس لرب المال جبر العامل على بيع سلع قراضه لأخذ رأس ماله وينظر الإمام فيها، إن رأى وجه بيعها عجله وإلا أخره إلى إبان سوقها كالحبوب تشترى في الحصاد ترفع لإبان نفاقها، والضأن تشتري قبل أيام النحر ترفع ليومه، اللخمي: وكذا العامل إن أراد تعجيل بيعها وأبى ربها. اهـ

وإذا تنازل أحد الطرفين عن حصته من الربح، وطلب من شريكه حصته من المال، وأعطاها له الشريك طواعية، فلا نرى حرجا في ذلك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني