الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

حكم عدم المبادرة إلى إخراج زكاة الزروع بسبب الحاجة

السؤال

هل يجوز شرعا أن نحتفظ بنقود الزكاة عن المحصول الزراعي علما أن الأراضي التي نحرثها ليست ملكا لنا ونحن نريد أن نستثمر تلك النقود في الدراسة حيت إني لم أوفق في الجامعة أنا وأختي وتلزمنا مصاريف الدراسة في معهد خاص مع الانتقال من بلدتنا ونحن لا قدرة لنا على تلك المصاريف علما بأن لدي أخ و أخت يتابعان دراستهما بالجامعة وأبي يعمل محاميا إلا أن دخله لا يكفي لإعالتنا لولا تعاطيه الفلاحة. وإذا كان لا فهل يجوز الاحتفاظ بجزء منه لشراء الدواء اللازم لأبي وهو دواء للشرايين المغلقة لدى أبي وهو دواء شهري ومكلف وجزاكم الله ألف خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق في الفتوى رقم:33427 والفتوى رقم:29066 بيان ما تجب فيه الزكاة من الزروع والحبوب, وعليه فإذا كان المحصول الزراعي الذي عندكم مما تجب الزكاة في عينه فأخرجوا الزكاة من الزرع نفسه, إلا إذا كان إخراجها نقودا أكثر نفعا للفقراء, فلا مانع من ذلك عند بعض أهل العلم. وراجعي الفتوى رقم:23048 .

وإن كان المحصول المذكور من قبيل الفواكه والخضروات فجمهور أهل العلم على عدم وجوب الزكاة في عينها, بل تجب في ثمنها إذا حال عليه الحول, وكان نصابا وحده أو بما يضم إليه من نقود أو عروض تجارية. وراجعي الفتوى رقم:3438 والفتوى رقم:73050.

وكون الأرض ليست ملكا لكم ليس بمبرر لإسقاط وجوب الزكاة إذا توفرت شروط وجوبها. والزكاة حق للفقراء أوجبه الله تعالى لهم في المال المزكى, وبالتالي فبعد وجوب الزكاة عليكم لا يجوز لكم الاحتفاظ بها ولا تقسيطها ولا حبسها عن مستحقها مع القدرة على أدائها ووجود مستحق لها. وراجعي الفتوى رقم:6806 والفتوى رقم:20116 .

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني