الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

هبة المحجور علبه بسبب المرض

السؤال

أردت فقط الاستفسار عن الفتوى رقم 75311 والسؤال كان برقم 2119250 فقد أفتيتم أن الدين على أبي باعتبار أن أمي لا تملك البيت إلا على الورق فقط ولكن إذا كانت أمي مالكة للبيت بالفعل فهل الدين عليها أم على أبى ؟
أما بالنسبه للسؤال الثاني فعندى إستفساران أولا : ماذا لو أن أبي كان قد قرر شراء السياره لأختي عقب الحادث مباشرة ولم يكن قد ظهرت عليه أعراض المرض أصلا ولكن أثناء بحثه عن سيارة مناسبة بدأت تظهر عليه الأعراض وعلمنا نحن بالمرض ولم نخبره به، أعنى أن شراءه للسياره ليس نابعا من كونه أحس بقرب الأجل ولكنه كان سيشتريها مهما كان الوضع ، ثانيا : ماذا يعني الحجر على المريض بمرض الموت من هو المسؤول عن التصرف في أمواله هل هى أمي؟ وإن كان كذلك فهل لها أن تشترى السياره لأختي من مال أبي حيث إنها هي المسؤوله عن التصرف في هذا المال بعد وصول أبي لهذه المرحله من المرض؟ هل على إخبار باقي الإخوه إذا أنا تنازلت عن حقي وآثرت الصمت عن أن لهم حق في هذه السيارة حيث إننا جميعا كنا لا نعرف أمر عدم جواز هذه الهبة ؟
وشكرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما ذكرته من الدين هو على أبيكم على كل حال، لأنه هو المتحمل به، ولكن الواجب –كما بينا في الإجابة السابقة- هو أن تبادروا بقضائه ما دامت له أملاك تستطيعون سداد الدين منها، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزال نفس ابن آدم معلقة بدينه حتى يقضى عنه. رواه الإمام أحمد وغيره وصححه الأرناؤوط.

ثم في سؤالك الثاني، فإن ما أفتينا به لا يتغير بما إذا كان أبوك قد قرر شراء السيارة لأختك قبل أن تظهر عليه أعراض المرض. لأنه قد حجر عليه من حين إصابته بالمرض المذكور، ولا عبرة بما كان عليه من النية، طالما أنه لم يتم تنفيذه إلا بعد الإصابة.

والحجر على المريض يعني منعه من التصرف في ماله فيما زاد على ثلثه. وأما الثلث فله التصرف فيه ما عدا تخصيص شيء منه لبعض الورثة. ويستثى من الحجر عليه دواؤه ونفقته، فله أن يتداوى وينفق ولو أتى ذلك على جميع ماله. والذي يحجر على المريض هو جميع ورثته، لأن لكل منهم الحق في متروكه.

ومن ذلك تعلم أن أمك ليست هي المسؤولة عن أمواله، وأنه ليس لها أن تشتري لأختك السيارة المذكورة من مال الأب.

وعليك أن تخبر باقي ورثة أبيك بما لهم من الحق في السيارة المذكورة، وتخبر بذلك أختك من باب النصح للمسلمين وأمرهم بالمعروف.

والله أعلم.


مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني