السؤال
يقوم تاجر بالبيع نقدا و تقسيطا فما هو حكم البيع بالتقسييط
إذا كان هناك فرق في السعر بين ثمن السلعة نقداً و تقسيطاً
فمثلاً يقول التاجر للزبون ثمن هذه السلعة نقداً مائة حنيه و ثمنها قسطاً مائة وعشرون جنيهاً مثلاً 
فهل هذا يعتبر من قبيل الربا ؟
وإذا قام أحد الناس بدفع ثمن السلعة نقداً للتاجر ( بمائة جنيه ) ثم باعها للزبون بمائة و عشرين جنيهاً
كما كان التاجر سيبيعها قسطاً فهل هذا يعتبر أيضاً من قبيل الربا المحرم ؟
				
						
						
                        
 بحث عن فتوى
						
						
