الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المضاربة في الذهب وكيفية قسمة الأرباح

السؤال

بسم الله الرحمن الرحيم
أعطيت لأحد أقاربي مبلغا من المال لكي يستثمره عند عديله الذي يعمل في مجال الذهب وعنده محل ذهب ولم يكن هناك اتفاق أو شرط علي كيفية استثمار ذلك المال إلا أنه سوف يستثمره في الذهب ويعطيني أرباحا شهرية غير محددة ، وعندما أعطيته المال اشترى بمالي حوالي كيلو وربع من الذهب بمبلغ 45ألف ريال وبذلك أصبح رصيدي عنده ذهبا وأصبح يبيع ويشتري في الذهب ويعطيني أرباحا شهرية لمده تزيد على خمس سنوات 0وعندما طالبت برصيدي عنده قال رصيدك عبارة عن 45 ألف ريال مع العلم بأن سعر الكيلو والربع من الذهب قد ارتفع إلي 100 ألف ريال فهل من حقي أن آخذ رصيدي منه بسعر البيع أم لا ؟ولكم جزيل الشكر .المرسل /محمد سالم .فاكس /026582291

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فالظاهر من السؤال أن الأخ السائل دفع مبلغا من المال قدره 45 ألف ريال إلى صاحب محل بيع ذهب ليضارب له في هذا المبلغ ، وعليه فرأس مال السائل عند المضارب هو هذا المبلغ وما زاد على هذا المبلغ يعد أرباحا له بالغة ما بلغت ، ولمعرفة الأرباح من رأس المال يجب أن يصار إلى التنضيض، أي جعل رأس المال الموجود نقدا، إما ببيعه أو تقويمه بالنقد ثم ما زاد على رأس المال في بداية المضاربة هو الأرباح تقسم حسب الاتفاق بين السائل وصاحب المحل، ومعنى ذلك أنه يجب أن يكون رأس مال صاحب محل الذهب معلوما عند دخول السائل معه في هذه المضاربة المشتركة حتى يمكن تقسيم الأرباح على حصتهما من رأس المال .

ونحن لا نعلم على أي أساس كان صحاب المحل يدفع أرباحا شهرية لصاحب رأس المال إذ أن الأرباح لا تظهر إلا بانتهاء المضاربة أو الجرد السنوي أو الشهري، ولكن يجوز أن تكون هذه المبالغ مبالغ تحت الحساب بناء على تنضيض حكمي تقديري، ثم في نهاية المضاربة ينظر إن كانت أرباح صاحب رأس المال أكثر مما أخذه دفع إليه الباقي ، وإن كانت أقل رد الزائد عنده ، ونحن نخشى أن يكون صاحب المحل إنما كان يدفع للأخ السائل مبالغ محددة لا علاقة لها بالأرباح وحقيقتها فتكون المعاملة عندئذ قرضا لا قراضا ( المضاربة )، وفي هذه الحالة فالحكم الشرعي أنه ليس لصاحب المحل إلا أجرة مثله، أما رأس المال وأرباحه كلها فلصاحبه، وراجع للمزيد الفتوى رقم : 64788 ، والفتوى رقم : 72779 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني