الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

توضيح حول حكم صاحب السلس عند المالكية

السؤال

فضيلة الشيخ قرأت الفتوى رقم 75637 بعنوان قول المالكية في حكم صاحب السلس وجزاكم الله خير لهذا التوضيح، لكن لدى استفساران:
1-لماذا ذكرتم فقط أن وقت الصلاة عند المالكية من الزوال إلى طلوع شمس اليوم الثاني بينما وقت الصلاة عند المالكية الذي بنوا عليه فتوى أن السلس غير ناقض إذا كان يلازم نصف الوقت أو أكثر مختلف فيه حيث يوجد رأيان الأول ما تفضلتم بذكره والثاني هو وقت كل فريضة.
وأيضا الرأي الأول الذي تفضلتم بذكره محل تفصيل لأنه يشمل وقت النوم وصاحب السلس لا يشعر بخروج شيء منه حتى يحكم على السلس لازم نصف الوقت أم لا.
2-قرأت التفصيل الذى تفضلتم بذكره حول المذي الذي ينقض والذي لا ينقض، سؤالي حول صاحب سلس البول الملازم لأكثر من نصف الوقت إذا شعر بخروج شيء أثناء تدليك الأعضاء في الوضوء هل يعتبر ذلك سلس البول لأنه الأصل أم أنه مذي ويجب إعادة الوضوء وذلك لصعوبة التمييز بين ما خرج أمذي أو بول وهو الأصل.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فليعلم السائل الكريم أن للمالكية في هذه المسألة قولين فقط، أحدهما اعتبار أو قات الصلاة من زوال الشمس إلى طلوعها من اليوم التالي لأن ما بين الزوال والغروب وقت الظهرين، وما بين الغروب وطلوع الفجر وقت العشاءين، وما بين طلوع الفجر وطلوع الشمس وقت الصبح، وهذا القول هو الذي اقتصرنا عليه في الفتوى المذكورة، والثاني هو اعتبار كل الوقت أي من الزوال إلى الزوال، والسبب في اقتصارنا على القول باعتبار وقت الصلاة إن لازم السلس كل الوقت أو جله أو نصفه هو أن ابن عرفة -وهو-من محققي فقهاء المالكية، صرح بأنه هو الظاهر، ولم نجد منهم من استظهر أو شهر القول باعتبار جميع الوقت. قال الدردير في الشرح الكبير على مختصر خليل: وفي اعتبار الملازمة من دوام وكثرة ومساواة وقلة في وقت الصلاة خاصة وهو من الزوال إلى طلوع الشمس من اليوم الثاني أو اعتبارها مطلقا لا بقيد وقت الصلاة فيعتبر حتى من الطلوع إلى الزوال تردد للمتأخرين. وقال الدسوقي في حاشيته على شرح الدردير: والمراد بهم هنا ابن جماعة والبودري وهما من أشياخ مشايخ ابن عرفة، فالقول الأول قول ابن جماعة واختاره ابن هارون وابن فرحون والشيخ عبد الله المنوفي، والثاني: قول البودري، واختاره ابن عبد السلام، والظاهر من القولين عند ابن عرفة أولهما، وهذا التردد لعدم نص المتقدمين. انتهى. ثم إنما ذكر من أن صاحب السلس إذا نام لا يشعر بنزول السلس وبالتالي فلا يتمكن من معرفة ضبط وقت استمرار السلس لا يخلو من تكلف، ولذلك لم نجد من تطرق له من الفقهاء، وإذا سلمنا أنه لا يشعر بشيء أثناء النوم فإنه لا يجهل حاله عند النوم وعند الاستيقاظ منه هل كان السلس متوقفا أم لا، فإذا نام والسلس متوقف واستيقظ ولم يجد أي علامة له فمعنى ذلك أنه ينقطع في هذا الوقت بخلاف ما إذا نام والسلس غير متوقف واستيقظ وهو كذلك.

أما عن الاستفسار الثاني فإن الغالب في المذي أن يخرج بعد حصول لذة بخلاف البول، هذاهو الغالب، وعليه فإذا كان الخارج المذكور قد حصل بعد لذة فإنه يحمل على أنه مذي فيغسل ذكره كله ويبتدئ الوضوء من جديد، وإن لم تكن هناك لذة فإنه بول، وهو غير ناقض هنا ما دمت مصابا بسلس البول، وانظر الفتوى رقم: 12198.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني