الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تمويل مستلزمات المشروع الاستثماري عن طريق البنوك الربوية

السؤال

بسم الله الرجمن الرحيمثم الصلاة على نبينا الكريمأما بعد :ألجأ إليكم مشايخنا الأفاضل في حل مسألتي : تقوم دولتنا بمساعدة أصحاب الشهادات العليا الذين لم يحصلوا على وظيفة, بتمكينهم من بعث مشاريع استثمارية حيث يقوم البنك (بنك ربوي) بتمويلهم ( وذلك بعد دراسة المشروع ) ويحدد نسبة 5% مع رأس المال يقع تسديدها على مدى أربع سنوات .ملاحظة : البنك لا يدفع لباعث المشروع أموالا بل يتكفل بشراء مستلزمات المشروع من المزود الذي يختاره الباعث. لقد اشتبه لي الأمر مع مفهوم المضاربة فهل لكم مساعدتي ؟ وإذا كان في الأمر التباس فهل من بديل لبعث مشروع ؟لكم جزيل الشكر ودمتم في رعاية الله وحفظهمحمد / تونس

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن الأمر الذي سأل عنه الأخ الكريم لا يخلو من واحدة من صورتين: الصورة الأولى أن يقوم البنك بشراء المعدات -الأدوات الخاصة بالمشروع- وبعد أن يتملكها البنك ويحوزها يقوم ببيعها للعميل ( الآمر بالشراء ) بزيادة على سعرها الحال، وهذه الصورة جائزة، ولكننا لا نعلم بنكا ربويا يقوم بمثل هذا الاستثمار، بل إن البنك الربوي عبارة من مراب يقوم بالقرض والإقراض بفائدة، وعلى ضوء هذا فإنه لا يجوز لك الدخول في هذه المعاملة لأنها عبارة عن اقتراض بفائدة ربوية، وفي الحديث: لعن الله آكل الربا وموكله . رواه مسلم .

الصورة الثانية : وهي أن يكون البنك لا يدفع القرض إلى العميل مباشرة وإنما يدفعه إلى البائع لهذه المستلزمات، وهذا لا يؤثر على الحكم، فهذه الصورة لا ريب في تحريمها لأنها قرض ربوي .

وبهذا تعلم أنه ليس في المعاملة المذكورة مضاربة فالمضاربة شيء آخر يختلف عن القرض أو عن بيع المرابحة الذي تجربه البنوك الاسلامية .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني