الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

أداء الديون على الفور أم على التراخي

السؤال

كنت قد استفتيتكم في مسألة وأحلتموني إلى سؤال مشابه ولم أستفد منها كثيرا فأرجو منكم أن تجيبوا دون التحويل لنص مشابهالسؤال : استعرت مبلغا من المال من نصرانية وبعد فترة من الوقت قررت أن تغادر البلاد فأعطتني عنوانها كي أرسل لها المال عليه مع العلم أننا لم نتفق على أجل لسداد الدين, وبعد سنتين حاولت أن أسدد لها المال على العنوان, فعلمت أنها رحلت إلى بلد آخر علما بأن المبلغ توفر لي عدة مرات خلال السنتين ولكني كنت أؤجل السداد وأخشى أني قد وعدتها أن أسدد لها في أقرب فرصة ولكني غير متأكد. فهل علي إثم في تأخري سنتين مما أدى إلى رحيلها أم أني غير آثم وما الحل لاستدراك الموقف علما بأن هذه المرأة كانت تفكر بالدخول في الإسلام لكنها خائفة من أهلها وقد تكون أسلمت ؟
وجزاكم الله خيرا .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

ففي جواب هذا السؤال مسألتان :

الأولى : أن السائل يذكر أنه لم يتفق مع صاحبة الدين على أجل لسداد دينه، وفي هذه الحالة يرجع إلى عادة الناس في ذلك كما جاء في فتح العلي المالك : فإن اقترض إلى أجل سماه لزم بلا خلاف في المذهب, وإن لم يشترط أجلا رجع إلى التحديد بالعادة . اهـ .

المسألة الثانية : هل يجب أداء الدين مع القدرة من غير طلب صاحب الحق أم لا ؟ محل خلاف عند أهل العلم ، جاء في الإنصاف : أداء ديون الآدميين واجب على الفور عند المطالبة، وبدون المطالبة لا يجب على الفور . والوجه الثاني : يجب على الفور من غير مطالبه . اهـ .

ولعل القول بالوجوب في مسألة الأخ السائل هو الصحيح لأنه يخشى فوات السداد بتعذر الوصول إلى صاحب الحق إن تأخر عن سداد دينه ، جاء في الفتاوى الفقهية الكبرى لابن حجر الهيتمي : هل يجب على الغني أداء الدين فورا ، فأجاب : نعم إن خاف فوت أدائه إلى المستحق . اهـ .

وعليه, فيلزم الأخ البحث عن عنوان صاحبة الدين والمبادرة إلى إرساله إليها, وليس هنالك حل للمشكلة غير ذلك ما دام يئس في إيصال حقها إليها. وتراجع الفتوى رقم : 2792 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني