الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الأفضل المبادرة لخطبة من أحببتها

السؤال

لقد تعرفت على فتاة بغرض الزواج وقد تبادلنا أرقام الهواتف المحمولة موهما نفسي بأنه علي أن أتعرف إليها قبل الزواج وقد كان بيننا ما كان من الرسائل ومكالمات التي تحمل كلمات العشق الحرام كما أني قابلتها مرات في الأماكن العمومية. لم تكن هناك خلوة. وبعد أن اكتشفت أننا نسير في طريق عاقبته وخيمة قررنا أن نبقى على الوعد بالزواج ونقطع الاتصالت بشتى أنواعها وفي تلك الأثناء من الله عليها ولبست الحجاب بعد أن أقنعتها به. لقد اتفقنا على عدم الاتصال بشتى الأنواع وأن أتقدم لخطبتها عند ما تتيسر أحوالي المادية يعلم الله أني صادق في توبتي. يا سيدي هل علي شيء إن بقيت تنتظرني مع العلم أني أرغب في الزواج بها لم أكلمها أو أتصل بها ما إن علمت أن ذلك حرام كما أني أتوسم فيها خيرا خصوصا بعد أن تحجبت فهل علي إعلامها بأن لا تنتظرني لأنها قد ترفض خاطبيها فقط للوعد الذي بيننا ؟ هل علي تركها وإعلامها بذلك أم أنه لا شيء في ذلك ما لم أتصل بها ؟ هناك صوت داخلي يقول أني وحتى إن تبت واتفقت معها على عدم الاتصال أظلمها معي بانتظارها لي وما لم أنهرها وأعلمها بأن لا تنتظرني ستظل ترفض الخاطبين لأجلي أنشدوني يرحمكم الله ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فحسناً فعلت حين أقدمت على ترك الاتصال بهذه الفتاة وترك تبادل الرسائل معها، فنسأل الله تعالى أن يجزيكما خيرا وأن يحفظ لكما دينكما ، وأولى ما نرشدك إليه في هذا المقام أن تبادر إلى خطبة هذه الفتاة والزواج منها إن لم يوجد مانع من ذلك، فقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : لم ير للمتحابين مثل النكاح . رواه ابن ماجه .

واعلم أن يسر مؤنة الزواج من أسباب بركته، وأن الزواج من أسباب الغنى، فلا ينبغي التهويل من أمر الحاجة المادية فتظل عائقا لك عن الزواج حينا من الدهر. وراجع الفتوى رقم : 17288 ، والفتوى رقم : 61385 ، فإن لم يكن تعجيل الزواج فلا أقل من أن تخطبها عند أوليائها، فإن حصل اتفاق بينكم بها ونعمت ولا حرج حينئذ أن تنتظرك حتى تتيسر أمورك. ولا ينبغي أن تطول تلك المدة كثيرا، وهي في تلك الفترة أجنبية عليك لا يجوز لك النظر إليها ولا الخلوة بها ولا الحديث معها إلا فيما لا بد منه مع الالتزام بالضوابط الشرعية ، وإن لم يحصل اتفاق فاتركها وشأنها، فإن انتظرتك هي وردت الخطاب من تلقاء نفسها فأنت غير مسؤول عن ذلك ، وللفائدة راجع الفتويين رقم : 20200 ، 53375 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني