الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

طهارة الإناء الملوث بالنجاسة

السؤال

بلغكم الله شهر رمضان و بارك فيكم آمين و إني والله أحبكم في الله
سؤالي هو : إذا وجد إناء مصاب أو ممتلئ ببول ، فهل يصلح هذا الإناء للوضوء ؟ وكيف يمكن تطهيره ؟
و جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإننا نقول: أولا؛ بارك الله فيك، وبلغك رمضان، ووفقنا وإياك لكل خير، وأحبك الله الذي أحببتنا فيه. ثم إن الإناء المصاب بالبول أو غيره من النجس لا يصح استعماله في الوضوء إلا بعد غسله بالماء فإذا طهر جاز استعماله ، ويتم تطهيره بالغسل بالماء الطهور، ولا يشترط لتطهيره تعدد الغسلات، بل حيثما عرف أن النجاسة قد زالت عنه بالماء فقد حصلت الطهارة وانظر الفتوى رقم:30986 ، هذا إذا كان الإناء المذكور مصنوعا من الأشياء الصلبة التي لا تسري ولا تتسرب في أجزائها المائعات، فإن كان من الخشب أو غيره من الأجسام التي تقبل سريان النجاسة المائعة إلى داخلها فقد ذكر بعض الفقهاء أن مثل هذا إذا تنجس لا يقبل الطهارة إذا طال فيه مكث النجس، بمعنى أنه لا يجوز حمله في الصلاة لاحتوائه على النجاسة، لكن يجوز فيه الأكل والشرب كما نص على ذلك فقهاء المالكية. قال أحمد الدردير في الشرح الكبير على مختصر خليل في الفقه المالكي ممزوجا بنص خليل: ولا يطهر فخار تنجس بغواص أي كثير الغوص أي النفوذ في أجزاء الإناء كخمر وبول وماء متنجس مكث في الإناء مدة يظن أنها قد سرت في جميع أجزائه لا بغير غواص ولا إن لم يمكث بأن أزيل في الحال فإنه يطهر، وخرج بالفخار النحاس ونحوه الزجاج والمدهون المانع دهانه الغوص كالصيني والمزفت لا إن لم يمنع كالمدهون بالخضرة أو الصفرة كأواني مصر فإنه لا يطهر إن طال إقامة الغواص فيه. انتهى. وانظر الفتوى رقم: 45586.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني