الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

تفضيل الأم ابنتها في العطية لكونها ترعاها وتخدمها

السؤال

هل أوصي لابنتي التي تقابلني ، بارك الله فيك شيخنا الجليل على سعة صدرك ووفقك الله لما لما يحبه ويرضاه.أخي في الله سألتني امرأة عجوز لديها ولدان موظفان ميسورا الحال ومتزوجان ومنعزلان عنها في منازلهم كما لديها ابنة و هذه الأخيرة هي التي تقابل هذه الأم وتوضؤها وتغسلها وتعمل على خدمتها هذه البنت يتقدم لها الأزواج وترفض وذلك لأنها ترفض ترك والدتها إلا أنها بدأت تكبر في السن والآن لديها 35 سنة ووالدتها لديها إرث من والدها ومنزل تسكن فيه مع ابنتها وقد قالت لأبنائها إنها تريد إعطاءهم الأرض في حين تكتب لابنتها هذا المنزل إلا أن أولادها رفضوا ذلك وهي تريد أن تؤمن مستقبل ابنتها لأنها تخاف عليها في حين موتها . فماذا تفعل هل تكتب لابنتها التي تقابلها هذا المنزل بدون إذن أولادها ميسوري الحال ؟ المرجو الإجابة بسرعة لأنه ضروري .و جزاكم الله خيرا.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فإن أهل العلم قد اختلفوا في حكم تفضيل بعض الأبناء على بعض في العطية، فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز إلا لمسوغ معتبر شرعا لقول النبي صلى الله عليه وسلم : اتقوا الله واعدلوا بين أبنائكم . رواه أبو داود والنسائي وغيرهما .

وذهب الجمهور إلى استحباب التسوية ، وسبق بيان ذلك بالتفصيل مع أقوال أهل العلم في الفتوى رقم : 6242 ، ولذلك فإذا كان تفضيل البنت المذكورة أو تخصيصها بالمنزل أو غيره له ما يبرره من الحاجة والعوز أو من القيام بخدمة أمها ورعايتها فإننا لا نرى مانعا من ذلك شرعا ، وإذا أرادت والدتها أن تهب لها شيئا من مالها فلا بد في ذلك من الهبة التامة المستوفية لشروطها من رفع يدها عن ما وهبت لها وتمكينها من التصرف فيه، ولا بد للبنت من حوزه، وأن تكون الأم في حال أهليتها للتصرف أي غير محجور عليها ولا في مرض مخوف ( مرض الموت)، وأما مجرد الكتابة أو الوصية لها بعد موتها فإنه يعتبر وصية، والوصية لا تصح لوارث إلا إذا أجازها الورثة لقول النبي صلى الله عليه وسلم : إن الله أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث ، إلا إن يشاء الورثة . رواه الدار قطني وغيره .

والحاصل أنه لا مانع من أن تعطي هذه المرأة ابنتها ما شاءت من مالها إذا تم ذلك بشروط الهبة التي أشرنا إليها ما دام ذلك لمسوغ معتبر. وللمزيد نرجو أن تطلع على الفتوى رقم : 51988 ، وما أحيل عليه فيها .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني