الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الحلف بالطلاق على حصول أمر أو عدمه

السؤال

أنا بصراحة أمام مشكلة حيث طلبت من والدي أن يضيف لي نصف متر من أرض إخوتي المجاورة لي وحلفت يمينا بالطلاق في حالة عدم حصولي على نصف المتر سأقوم ببيع منزلي، توفي الوالد رحمه الله وغفر له وترك بوصيته عدم زيادتي نصف المتر، وإخوتي جميعهم متمسكون بتنفيذ وصية الوالد، وأصبح الأمر صعباً إن بعت منزلي سوف يسبب ضررا لإخوتي فهم مجاورون لي وعملية البيع ستؤدي إلى دخول شخص غريب بين العائلة وبذلك سأفقد إخوتي وإن طلقت زوجتي فهي إنسانة لم أر منها إلا كل الخير، وأشار بعض الناس بأن أطلقها ثم أعقد عليها مرة أخرى وهو ما لا ترضى به زوجتي أن أطلقها وأرجعها على رزق الدنيا الفانية، أنا في حيرة من أمري وأريد رأي الشرع فى ذلك مع ندمي على تسرعي على ما فعلت، فأرجو أن تكون رسالتي أرسلتها إلى المكان الصحيح وإن كان غير ذلك أرجو مساعدتي في أن تأخذ طريقها إلى مشايخنا الأعزاء وأنا في انتظار ردكم الذي أرجو ألا يطول انتظاره.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلم تذكر لنا الصيغة التي تلفظت بها في اليمين، ولا نيتك حين تلفظك، هل تقصد أنك إن حنثت ولم تبر في قسمك تطلق عليك زوجتك؟ أم تقصد تأكيد ما حلفت عليه؟ وخلاصة القول هنا أن من حلف بالطلاق معلقاً ذلك على حصول أمر أو عدمه، فإن كان قصد إيقاع الطلاق عند حصول ذلك الأمر أو عدمه طلقت زوجته باتفاق الفقهاء، وأما إن قصد معنى آخر كالزجر -مثلاً- فيقع الطلاق بحصول المحلوف عليه عند جمهور العلماء، وذهب آخرون إلى أنه لا يقع بل تلزمه كفارة يمين، وهذا القول اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم. وراجع في ذلك الفتوى رقم: 19562.

والذي ننصحك به أن تقطع النظر عن بيع المنزل فتحنث في يمينك، وحينئذ تطلق زوجتك منك طلقة واحدة ثم تراجعها بعد ذلك دون حاجة إلى عقد أو شهود، ولا يشترط لذلك علمها فبمجرد حنثك وعدم حصول ما حلفت عليه من منحك نصف المتر وعدم بيعك المنزل تطلق عليك طلقة واحدة إن لم تكن نويت أكثر منها، ولك مراجعتها مباشرة، كما ذكرنا وليس لها أن تمانع، قال الله تعالى: وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ {البقرة:228}، وإن سألتك فأخبرها أنك قد وجدت حلاً لمشكلتك فحسب ولا تذكر لها الطلاق والرجعة إن كان ذلك سيؤدي إلى زعزعة كيان الأسرة ويعصف باستقرارها، وبذلك تحتاط لدينك وتبرئ ذمتك، وتخرج من الخلاف الدائر في مثل تلك اليمين، وتبقي على أرضك بين إخوانك.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني