الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

الدعاء على الظالم وهل هو مشروع عند قبر الرسول

السؤال

أنا فتاة في 30من عمري متزوجة ولي بنت أقوم بواجباتي الدينية وأخاف الله مشكلتي هي أن زوجي قبل زواجنا كان ينفق على كل أهله لأنه في عمله يتمتع بالسكن المجاني وبعد زواجنا تسوغنا منزلا ب180 دت وأنجبت طفلا وزادت مصاريف العائلة فلم يعد زوجي ينفق على أهله (مع العلم أنهم متزوجون وحالتهم العائلية ميسورة ومنهم من هو أحسن منا حالا ) فاصبحوا يكنون لي الكراهية ظنا منهم أنني من تسبب في هذا "والله وحده يعلم بذلك" ويقولون فعلت وقالت أشياء لم أقلها ولم أفعلها بالمرة فأصبح زوجي منساقا معهم أنني أفتن وأفرق العائلة وهو بينه وبين نفسه يعلم أنني لم أكن السبب في أي شيء. وبعث زوجي بوالده إلى العمرة وهو الآن بالبقاع المقدسة وقبل ذهابه يوم 18/09/2006 قالوا له أشياء كثيرة عني أنا وزوجي حتى أنه أصبح غاضبا فقمت بتفسير كل شيء له فاقتنع نوعا ما فقلت له عند ذهابك حول قبر الرسول صلى الله عليه وسلم قل "يهلك الله الظالم والكذاب والفتان فهل يجوز أن يقول هذا . وكيف أتصرف معهم ومع زوجي ؟

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فلا حرج عليك أن تدعي على من ظلمك، وإن كان الأولى لك هو الصبر وقول ( حسبنا الله ونعم الوكيل ) ومن كان الله حسبه كفاه. وقد بينا حكم دعاء المظلوم وهل له صيغة محددة وذلك في الفتوى رقم : 11808 ، وأما الدعاء عند قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غيره من الأنبياء والصالحين فقد منعه أهل العلم كما بينا في الفتوى رقم : 71140 ، وننصحك أيتها الأخت الكريمة بالصبر ومجازاة السيئة بالحسنة وسيجعل الله لك فرجا ومخرجا ، وسيحق الله الحق بإذنه ويبطل الباطل ويزيله، فاصبري واحتسبي وكوني عونا لزوجك ولا تكوني خصما لأهله وندا لأمه ، ومن حسن عشرته إكرام أهله والصبر على أذاهم. وللفائدة انظري الفتويين رقم : 23075 ، 2383 .

والله أعلم .

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني