الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

ذهبت مع رجل أجنبي وطلبت الصفح من زوجها

السؤال

لي صديق تزوج والله رزقه طفلين وبعد مدة من الزمن سافر بقصد العمل وغاب حوالي السنة وعدة شهور وطبعاً هو كل فترة يرسل لزوجته مبلغا من المال لتنفقه عليها وعلى أولادها وفجأة يتصل أهله به ويقولون له إن زوجتك هربت مع واحد غريب وتركت الأولاد طبعاً هو رجع فوراً على بلده ليتأكد من الأمر وفعلاً كان الخبر صحيحا وبعد عدة أيام من رجوعه رجعت زوجته لبيت أهلها وأخبره أهل الزوجة أنها رجعت فذهب إليها وقال لها لماذا فعلت هذا الأمر قالت له لا أعرف، وطبعاً مع البكاء والندم ولكن هي أقسمت بالله أن الشخص الذي ذهبت معه لم يلمسها، وقالت إنها كانت على علاقة معه على الهاتف منذ أربعة شهور، والسؤال: هو ماذا يفعل هذا الزوج علماً أنه هو صدقها في كل شيء قالته له، وهو يريد أن يرجعها على ذمته ولكن أهله غير موافقين وخاصة الأم، فماذا يفعل ؟
وجزاكم الله كل خير .

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فما قامت به تلك المرأة من سفر وعلاقة مع رجل أجنبي عنها إثم ومعصية وخيانة لزوجها، وتدنيس لعرضها، فيجب عليها التوبة من ذلك وعدم العودة إلى مثله.

وإذا أظهرت التوبة وكانت مخلصة في ذلك، فلا بأس بأن يمسكها بشرط أن يستبرئها. ومدة الاستبراء هي قدر مدة العدة، ولا تصدق في قولها إن الشخص الذي ذهبت معه لم يلمسها. قال الشيخ الدردير ممزوجا بكلام خليل: (ووجب) على الحرة المطيقة (إن وطئت بزنا أو شبهة) بغلط أو نكاح فاسد إجماعا كمحرم بنسب أو رضاع، (ولا يطأ الزوج) زوجته زمن استبرائها مما ذكر أي يحرم إذا لم تكن ظاهرة الحمل وإلا فلا (ولا يعقد) زوج عليها زمنه (أو غاب) على الحرة (غاصب أو ساب أو مشتر) لها جهلا بحريتها أو فسقا; لأن الغيبة مظنة الوطء (ولا يرجع لها) أي لقولها في عدم الوطء أي لا تصدق في ذلك... (قدرها) فاعل وجب أي قدر العدة على التفصيل المتقدم. فذات الأقراء ثلاثة قروء, والمرتابة ومن معها سنة, والصغيرة واليائسة ثلاثة أشهر.

واعلم أن طاعة الوالدين لازمة في المعروف، وأما ما كان من غير المعروف فلا تلزم طاعتهما فيه، ومن ذلك طلاق الزوجة إذا تابت توبة صادقة.

وإذا لم تتب فإن طلاقها متعين لإرضاء الأم، وللمحافظة على الفراش وصيانة النسب.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني