الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط


الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

لزوم الدية والكفارة في الحوادث ينبني على حسب الحالة

السؤال

أيها العلماء الأفاضل أرجو أن تفيدوني أفادكم الله في رجل يعمل سائق صهريج يحمل مازوت بكميات هائلة وكان مسافرا ليلا والجو ماطر وفي لحظة وجد أمامه شاحنة مقلوبة تسد الطريق وسيارة صغيرة فيها 7أشخاص فلم يستطع السيطرة على الصهريج وانقلب عليه وعلى السيارة الصغيرة مما أدى إلى وفاة ال7أشخاص على الفور ولكن السائق نجا من الحادث بأعجوبة ، علما بأنة قد سجن لفترة وقد دفع الدية لأهالي القتلى وأسقطو حقهم الشخصي عنه، فما الحكم الشرعي الصحيح في هذه الحالة وهل بقي علية من كفارة كتحرير رقبة أو صيام ؟
أفيدونا أفادكم الله.

الإجابــة

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:

فقد سبق بيان الحكم في ما ينتج عن حوادث السيارات وغيرها في الفتوى رقم: 15533 ، والفتوى رقم: 3120 وبينا هناك أن تضمين السائق منوط بتفريطه وتقصيره.

وعليه؛ فإذا لم تكن مفرطا بمجاوزة السرعة المحددة أو عدم تهدئة السرعة في مكان تعلم أن فيه احتمال وجود مثل الحادث الذي وصفته، ونحو ذلك، ولم يمكنك دفع الحادث بل خرج الأمر عن حد طاقتك فلا دية على عاقلتك ولا كفارة عليك.

وإن كان حصل منك نوع تفريط فتلزمك الكفارة عن كل واحد من الأشخاص السبعة، وتلزم عاقلتك دياتهم. وقد سبق تفصيل الدية والكفارة في الفتوى رقم: 6629.

والله أعلم.

مواد ذات صلة

الفتاوى

الصوتيات

المكتبة

بحث عن فتوى

يمكنك البحث عن الفتوى من خلال البريد الإلكتروني